شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 495 - الجزء 4

  والحيلة في± رفع الدور العام⁣(⁣١) - كالصورة الأخيرة - وارتفاع النكاح: أن يتزوج بطفلة⁣(⁣٢) ثم ترضعها زوجته أو أمها أو نحوهما⁣(⁣٣).

  (ولا يصح التحبيس⁣(⁣٤) وهو) قول القائل لزوجته: (متى وقع عليك


(١) وسمي عاماً لأنه يتمانع في نفسه ويمنع الناجز. (حاشية سحولي).

(*) قال القاسم بن محمد ¦: إن طلاق الدور الذي ذكر صحته أهل المذهب باطل، والطلاق بعده يصح؛ لأنه بمنزلة من يقول لزوجته: «أنت طالق في المستقبل طلاقاً غير واقع على مذهب الهادي #»، فوجوده كعدمه. اهـ وكذا قال إمامنا المؤيد بالله #، ومثل ذلك عن ابن بهران، فعلى هذا لا يمنع الناجز، واحتجوا لوقوع الناجز بأن الطلاق تصرف شرعي، والزوج أهل له، والزوجة محل له، فيبعد أن ينسد عليه باب هذا التصرف، وبأن الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع، ووقوع أحدهما غير ممتنع، والمنجز أولى بأن يقع؛ لأن المعلق يفتقر إلى المنجز، ولا عكس. (شرح بهران). وقول المؤلف: «إن الكاشف مثل الدور⁣[⁣١] في الحقيقة» يستقيم إن عللنا المسألة بما ذكر، وهو أن المشروط لا يتقدم على شرطه، وهذه العلة لم يذكرها إلا الفقيه يحيى البحيبح، والتعليل المشهور لمن صحح التحبيس بخلاف هذا، وهو أن إثبات الناجز يؤدي إلى إبطاله، وما أدى ثبوته إلى إبطاله بطل، وهذا التعليل لا يتأتى في الكاشف، وهو الموت [في مسألة: قبيل موته بشهر]؛ لأن ثبوت الموت لا يؤدي إلى إبطال الموت. (رياض).

(٢) أو يحكم الحاكم ببطلانه. (é).

(*) فإن كان تحته أربع زوجات فالحيلة في رفع الدور العام أن يشتري أمة صغيرة ثم يلمسها أو يقبلها لشهوة، ثم ترضعها أحد زوجاته، فحينئذ ينفسخ النكاح. اهـ وفي هذه الحيلة نظر؛ لأنه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين. اهـ وعليه الأزهار في قوله: «فأما طفل أو طفلة لا يشتهى ... إلخ».

(٣) كل من لا يحل الجمع بينهما. (زهور) (é).

(٤) أي: لا يقع. اهـ لأن فيه تقدم المشروط على الشرط، وهو مستحيل قطعاً، فيكون كـ «أنت طالق أمس». قال في الصعيتري: إطلاق أهل المذهب في قولهم: لا يصح تقدم المشروط على شرطه - لا يصح على عمومه، بل يحتاج إلى تفصيل، وهو أن ما كان يؤدي إلى وقوع المشروط قبل إيقاع شرطه نحو: «أنت طالق أمس إن دخلت الدار» هذا الذي لا يصح، =


[١] ويعني بالدور مسألة التحبيس. (رياض).