(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  طلاقي(١) فأنت طالق قبله ثلاثاً) هذه الصورة تصلح لمن يقول: الطلاق يتبع الطلاق(٢) وغيره(٣)، ويكفي على قول الهدوية أن يقول: «فأنت طالق قبله» لأن الطلاق لا يتبع الطلاق عندهم.
  ومعنى التحبيس: إذا أراد الرجل أن لا يقع على زوجته منه طلاق لا ناجزاً ولا مشروطاً فإنه يقول لها كذلك، فلا تطلق من بعده؛ لأنه إذا أوقع عليها طلاقاً ناجزاً انكشف أنها قد كانت طلقت قبله ثلاثاً - فلا يقع الناجز، وإذا لم يقع لم تقع الثلاث؛ لأن وقوعها مشروط بأن يقع عليها طلاق، فيتمانع الشرط والمشروط، فلا يقع(٤).
  وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: ما ذكره الغزالي في الوسيط وكثير من أصحاب الشافعي، ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن وصححه(٥)، والإمام يحيى(٦)، والفقيه محمد بن سليمان للمذهب: أن هذه الحيلة صحيحة(٧)، مانعة من وقوع الطلاق(٨).
= وأما إذا لم يتقدم وقوعه على الإيقاع فإنه يصح ولو تقدم شرطه، نحو: «إذا مت فأنت طالق - أو أنت حر - قبل موتي بشهر» فإنه يقع قبل الموت بشهر بشرط مضيه بعد اللفظ، فدل على أن المشروط يصح وقوعه قبل وجود الشرط، فيكون الشرط كاشفاً لوقوعه، لا قبل وقوع اللفظ بإيقاعه؛ لتأديته إلى المحال.
(١) صوابه: طلاق¹. (é).
(٢) المؤيد بالله ومن معه.
(٣) يعني: ولمن يقول: «لا يتبع» يصلح مثالاً.
(٤) إذ هو بمثابة من قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد». (سماعاً). فالمشروط اليوم، والشرط مجيء غد، فلا يقع شيء عندنا.
(٥) ولفظ الغيث[١]: ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن، وصححه الإمام يحيى وبعض المذاكرين للمذهب.
(٦) حذف الإمام «الواو» في الغيث، وقد أثبتت في بعض الشروح.
(٧) قوي. (مفتي).
(٨) الناجز والمشروط.
[١] وكذا نسخة من شرح الأزهار.