شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 497 - الجزء 4

  القول الثاني: أن هذه الحيلة باطلة، وأنها لا تمنع من وقوع الطلاق بعدها، بل يقع الطلاق الناجز وتتمته من المشروط⁣(⁣١)، وهذا حكاه في الانتصار عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.

  القول الثالث، حكا¹ه في الانتصار⁣(⁣٢) عن ابن سريج، وابن الصباغ من أصحاب الشافعي أن هذه الحيلة باطلة، لكن يقع± الناجز دون المشروط⁣(⁣٣). قال الفقيه محمد بن يحيى: وروي أن الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة.

  نعم، وممن أبطل هذه الحيلة⁣(⁣٤) من المذاكرين السيد يحيى بن الحسين والفقيهان محمد بن يحيى ويحيى البحيبح.

  (ومهما لم يغلب⁣(⁣٥) وقوع الشرط لم يقع المشروط)


(١) قلنا: الثلاث معلقة بمستحيل وهو تقدمها على شرطها - فلم تقع. (بحر).

(*) أي: يقع من الثلاث ثنتان، فيتم ثلاثاً على القول بأن الطلاق يتبع الطلاق؛ لا على المختار فلا يقع إلا واحدة، ولا يقع شيء من الثلاث. اهـ وفائدته لو متن وقد طلقهن طلاقاً ملتبساً أو بعضهن لم يرث منهن شيئاً؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق.

(٢) قال في الانتصار: وردت مسألة من عمان إلى فقهاء بغداد فيمن قال: إن لم يحج هذا العام فامرأته طالق ثلاثاً، ثم قال: إن حنث في يمينه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثاً؟ واختلف في جوابها. وأجاب الطبري: أنها من باب التنافي. قال الفقيه محمد بن يحيى: ولو قال: «أنت طالق واحدة قبلها واحدة» كان من هذا. (زهور). والذي يأتي للمذهب في مسألة عمان أن اليمين¹ الأولى الجزاء فيها متأخر عن الشرط فيحنث فيها بعدم الحج، وتقع طلقة واحدة، واليمين الثانية من باب التحبيس لا تقع؛ لأن فيه تقدم المشروط على شرطه، فلا تكون مانعة من وقوع الطلاق من اليمين الأولى. فإن قال: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط» امتنع المشروط، ولا يمتنع الناجز، والله أعلم. (سماع سيدنا حسن الشبيبي) (é).

(٣) وهو ظاهر الأزهار.

(٤) والوجه فيه أنه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط، وإلى إبطال ما أثبته الشرع للزوج على زوجته من الاختيار في الطلاق. (غيث).

(٥) بكسر اللام، أي: المطلق، وبالفتح أي: يغلب في ظنه.

=