شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 498 - الجزء 4

  أي: إذا طلق امرأته⁣(⁣١) طلاقاً معلقاً على شرط فهي باقية على الزوجية حتى يغلب


(*) فلو صدر ذلك من شخصين فيقول أحدهما: «إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» ويقول الآخر: «إن لم يكن غراباً فامرأته طالق» فإن امرأتيهما لا تطلقان± ولا واحدة منهما مع التباس الحال في الطائر، وكذا إن قالا نحو ذلك في أمتيهما، أو أمة أحدهما وزوجة الآخر، فإنه لا يقع شيء من أي ذلك مع التباس الحال. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر بعد ذلك فعن الغزالي تعتق المشتراة دون الأولى؛ لأن الشرع قد حكم له بملك الأولى. قيل: ويحتمل± أن تعتقا، وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها⁣[⁣١]، والله أعلم. (شرح أثمار). ومثله في البيان.

مسألة: ± وإذا قال: «إن كانت امرأته في الحمام فعبده حر، وإن كان عبده في الحمام فامرأته طالق» وهما فيه جميعاً - عتق العبد⁣[⁣٢] ولم تطلق الزوجة، إلا أن يكون مراده شخص العبد أو ذكره باسمه طلقت، وفي العكس لعلها تطلق الزوجة ولا يعتق العبد إن كان طلاقها بائناً⁣[⁣٣]، إلا إن أراد شخصها أو ذكر اسمها عتق. (بيان بلفظه).

(١) فرع: فإن قال: «إن كان غراباً فامرأته طالق، وإن لم يكن غراباً فعبده حر» والتبس حاله، فبالنظر إلى الجملة قد وقع أحد الحكمين، وبالنظر إلى كل واحد منهما وحده لم يقع شيء؛ لأنه محتمل، قال الفقيه يحيى البحيبح: والنظر إلى التفصيل أولى [يعني: إلى كل واحد منهما وحده، فلا يقع شيء] وفيه نظر⁣[⁣٤]. وقال الفقيه حسن: إنه يبقى ملتبساً، ويمتنع منهما حتى يحقق أحد الحكمين بالإيقاع، ثم يبقى الثاني مشكوكاً فيه، ولا تحريم بالشك. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يعتق العبد¹، ويسعى في نصف قيمته، ويحرم عليه وطء الزوجة، ولا تخرج منه إلا بطلاق. وهو القوي. (بيان) (é).


[١] ولفظ البيان: ويسعيان له في نصف قيمتهما. قال في هامشه: بل يسعيان بالأقل من القيمتين وتقسم بينهما على قدر القيم.

[٢] وذلك لأنه علق طلاقها بكون عبده في الحمام، وقد صار حينئذ حراً من قبل الحلف بالطلاق. (بستان).

[٣] فإن كان رجعياً وقع العتق±، أجاب به القاضي يحيى حال القراءة. (تذكرة علي بن زيد). لأنها زوجة.

[٤] وجه النظر: أن الحكم قد وقع في أحدهما ملتبساً، فلو كان العتق على أمة أدى إلى جواز وطئها هي والزوجة، وحكمهما حكم الزوجتين. (بستان).