(باب المياه)
  (إلا مطهر(١)) وهو نحو التراب(٢) وماء البحر والثلج(٣).
  وكذلك ملح¶ البحر(٤)، ذكره المنصور بالله وأبو مضر وأصحاب الشافعي؛ لأن أصله الماء، فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهراً.
  (أو سمك(٥)) فإنه إذا تغير الماء بميتة السمك(٦) لم يخرج عن كونه طهو¹راً(٧).
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وقد خرّج أبو مضر(٨) أنه ينجس الماء إذا كان للسمك دم.
  (أو متوالد فيه(٩)) أي: في الماء، فإن ما كان متوالداً
(١) غير الريق± في موضعه، فكان ينبغي أن يقال: «غالباً». (é).
(٢) المنبت™. [غير السبخ].
(٣) والبَرَد والطل. (é).
(٤) المقرر في± ملح البحر[١] أنه يمنع من التطهر به. (مجاهد) (é). وإلا لزم التطهر بماء الورد؛ لأن أصله الماء. (حاشية سحولي).
(٥) في شرح البحر: جميع ما± حل من حيوانات البحر.
(*) ولو في غير± موضعه. (نجري). ولو كان ذا دم؛ لأنه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له. (صعيتري) (é). ولو طافياً. (é).
(٦) فرع™: فلو تفسخت أجزاء السمك الطافي في الماء حرم شربه لا التطهر به، وكذا ما يشرب بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فلا يحل شربه معها، ويجوز التطهر به ولو أتلفها، ذكره في الكشاف. (بيان). ويجوز تسخين± الماء ولو أتلفها. وفي البحر: يجوز التطهر به وشربه.
(٧) وأما الجراد إذا تغير به الماء فإنه بَرِّي فيخرج عن كونه¹ طهوراً، إلا أن يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهوراً. اهـ وظاهر الأزهار ولو تعذر الاحتراز منه. (é).
(٨) للمؤيد بالله.
(*) من مسألة الضفدع. اهـ وهو تخريج ضعيف؛ لأن هذا يحل أكله بخلاف الضفدع.
(٩) وحاصل المسألة في المتولد لا يخلو: إما أن يكون ذا دم أم لا، مما يؤكل لحمه أم لا، إن كان مما يؤكل فالماء طاهر بممازجته، سواء كان حياً أم ميتاً، ذا دم أم لا، وإن كان مما لا يؤكل لحمه ولا دم له فكذلك[٢]، وإن كان ذا دم وتغير الماء بموته فإنه يخرج الماء عن كونه طاهراً مطهراً، فيصيره متنجساً. (é).
[١] والبر أيضاً. (é).
[٢] أي: طاهر.