شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 504 - الجزء 4

  (ولا يصح منه التعيين(⁣١)) للطلاق في إحداهن؛ لأن حكمهن فيه على سواء مع اللبس، ولا خلاف في ذلك في الصورتين الأخيرتين، فأما الصورة الأولى فالخلاف فيها للمؤيد بالله وغيره، فإنهم يقولون: التعيين إليه، ولا يحتاج إلى أن يعين بإيقاع طلاق كما تقدم.

  (ويصح(⁣٢)) من الزوج (رفع اللبس(⁣٣)) بعد إيقاع الطلاق الملتبس (برجعة) إذا كان الطلاق الملتبس رجعياً، فيقول: «من طلقت منكن فقد راجعتها» فيرتفع اللبس وتستمر⁣(⁣٤) الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة⁣(⁣٥)،


(١) ويفرق بينه وبين العتق أن العتق يثبت في الذمة في الكفارات وفي النذر فيصح تعليقه في الذمة، بخلاف الطلاق فهو لا يثبت في الذمة في حال من الأحوال. (كواكب).

(*) قال في البحر: ويقبل قوله±: «إنها هذه»؛ إذ هو أعرف بضميره، فتعتد من يوم الطلاق لا من يوم التعيين، ولا حكم لتكذيب المعينة؛ إذ القول له. اهـ وفي الهداية: لا يقبل± قوله مع اللبس، بل لا بد من± المصادقة. وهو ظاهر الغيث. فإن كانت معينة عنده فكلام البحر أولى¹. قيل: مع المصادقة. وقيل: وإن± لم تصادقه⁣[⁣١]. اهـ واختار في البيان المصادقة.

(*) حيث لا نية له.

(٢) بل يجب. (شرح فتح) (é).

(٣) وكذا لو تزوج إحدى ابنتي عمين فالتبست ببنت عمها، فقال للولي: «زوجتني من لم أتزوج قبل» صح وكانتا امرأتين له. (حاشية سحولي معنى)⁣[⁣٢] (é).

(*) فلو ماتت إحداهن قبل أن يرفع اللبس فللوارث تحليف الزوج ما أرادها، وفائدته أنه لو نكل لم يرث± منها. (بحر). وعلى أصل المؤيد بالله: له تحليفه ما قد عينها.

(٤) إن أريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم، وإلا لم يستقم؛ إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كما لا يخفى، ولهذا قال فيما سيأتي: فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن. وقال في التذكرة: وإذا أراد الرجعة مع بقاء اللبس قال: «راجعت المطلقة». اهـ وقد حكم بوقوع طلقة على كل واحدة لأجل الالتباس، وإنما يرتفع اللبس بالكلية إذاطلق من لم يكن طلقها. (تكميل).

(٥) لا إبهام في هذا، وإنما الإبهام مثلاً لو قال: «راجعت إحداكن» كما يأتي.


[١] حيث لم يكن قد أقر باللبس. (é).

[٢] لفظ حاشية السحولي: وكذا في النكاح لو تزوج واحدة من بنتي عمين فالتبست فإنه يقول لوليهما: «قد زوجتني من لم أكن تزوجت بها» فيصيران زوجتيه وفاقاً.