شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 505 - الجزء 4

  وهي مراجعة امرأة غير معينة⁣(⁣١)، وهو المذهب± على ما ذكره أبو العباس. والمؤيد بالله وأبو طالب يخالفان في ذلك.

  قال أبو مضر والأمير علي بن الحسين: والأولى أن يقول لكل واحدة منهن بعينها: «راجعتك إن كنت المطلقة» يعني: ليكون آخذاً بالإجماع؛ لأن هذه الرجعة تصح عند المؤيد بالله وأبي طالب؛ لأن التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة.

  قال مولانا #: هذا صحيح، ولا وجه لمن اعترض⁣(⁣٢) عليه بأن المراجعة أيضاً مجهولة هنا؛ لأنه لا جهالة قطعاً مع خطابه لكل واحدة.

  وقال الكني ورجع إليه الفقيه يحيى البحيبح: إن صورة الخلاف¹ إذا طلق نساءه أجمع ثم قال: «راجعت إحداكن»، فأما إذا طلق واحدة ثم قال: «راجعت من طلقت» فهذه ليست بمجهولة، وهي تصح± وفاقاً.

  (أو) يرفع اللبس بإيقاع (طلاق) نحو أن يقول: «من لم أكن طلقتها منكن فهي


(١) وإذا كان ذلك قبل الدخول وطلب أن يعقد بكل واحدة منهن أجيب إليه±، ذكره في الحفيظ. (بيان). ويجب على الولي وعليهن العقد، وإذا امتنعن⁣[⁣١] أو الولي عقد له الحاكم¹ [إذ قد صار الولي عاضلاً]. (عامر). وهل يجب لكل واحدة نصف مهر؟ القياس لهن نصف¹ مهر واحدة فقط يقسم بينهن على حسب مهورهن الأصلية. (شامي) (é). فعلى هذا لو سمى لواحدة عشرة، واثني عشر لأخرى، وأربعة عشر لثالثة، وستة عشر لرابعة - فاللازم نصف عشرة بالطلاق المتقدم، فيقسم بينهن على حسب مهورهن، وأما اللازم بعد الدخول من بعد العقد الجديد فلكل واحدة مسماها الأصلي، ولا يلزمها أن ترضى بدونه عند تجديد العقد عليها، فإذا دخل لزم مسماها. (شامي) (é). قيل: ويكون± نصف الأقل من المهور؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é).

(٢) الفقيه يحيى البحيبح قبل رجوعه، وقيل الفقيه حسن. اهـ وقيل: الفقيه يوسف.


[١] ويجبرن على ذلك، وهذه نكتة لطيفة في صحة العقد مع الإكراه من ولي أو زوجة. (مفتي) (é).