شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 506 - الجزء 4

  طالق» فيصرن كلهن مطلقات، ثم يراجع جميعهن⁣(⁣١) إن أحب، فيكون اللبس قد ارتفع، فإن كان قد طلق واحدة منهن⁣(⁣٢) تطليقة⁣(⁣٣) قبل هذا القول⁣(⁣٤) فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق، بل بالرجعة - راجعهن كما تقدم، والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة؛ لجواز أن تكون الثانية⁣(⁣٥) وقعت عليها، وكل واحدة من البواقي باثنتين؛ لجواز أن تكون كل واحدة هي المطلقة.

  فإن كانت المطلقة الأولى ملتبسة أيضاً⁣(⁣٦) كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة؛ لجواز أن تكون المطلقة الأولى هي المطلقة الثانية، فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن: «من لم أكن طلقتها منكن ثانياً⁣(⁣٧) فهي طالق» فيصرن كلهن مطلقات، ثم


(١) أو من شاء. (é).

(٢) معينة. (é).

(٣) وراجع. (é).

(٤) قول: «إحداكن طالق».

(٥) فرع: فإن± كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرم عليه وطؤها⁣[⁣١]؛ لجواز أن تكون الطلقة الملتبسة وقعت عليها، ولا تخرج منه إلا بطلاق. (بيان). فإن امتنع من الطلاق فسخها الحاكم، ولم يجز له± أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره؛ لجواز أنها مثلثة، وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها من الطلاق إلا واحدة¹. (مرغم).

(٦) وقد راجع±. (زهور، وأثمار) (é).

(٧) وإنما قال: ثانياً في الابتداء¹ ثم أولاً في المرة الأخرى لأنه لو عكس فقال: «من لم أكن طلقتها أولاً» لم يقع على المطلقة ثانياً؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة [إذ لو قد راجعها لم يفترق± الحال بين قوله: «أولاً وثانياً»] وأما عند المؤيد بالله فسواء قال: «أولاً أو ثانياً» لأن الطلاق عنده يتبع الطلاق. (غيث معنى).

=


[١] فإن وطئها فلا حد عليه±، ويلزمه لها نصف مهرها، ذكره في التذكرة، وفيه نظر±. (بيان). ووجه النظر: أنه لا يعلم طلاقها، والأصل براءة الذمة. (بستان) [٠]. فلا شيء عليه±.

[٠] لفظ البستان: لأنه يجوز وقوع الطلاق عليها ويجوز خلافه، والأصل براءة الذمة إلا لشاغل شرعي.