(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  طالق» فيصرن كلهن مطلقات، ثم يراجع جميعهن(١) إن أحب، فيكون اللبس قد ارتفع، فإن كان قد طلق واحدة منهن(٢) تطليقة(٣) قبل هذا القول(٤) فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق، بل بالرجعة - راجعهن كما تقدم، والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة؛ لجواز أن تكون الثانية(٥) وقعت عليها، وكل واحدة من البواقي باثنتين؛ لجواز أن تكون كل واحدة هي المطلقة.
  فإن كانت المطلقة الأولى ملتبسة أيضاً(٦) كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة؛ لجواز أن تكون المطلقة الأولى هي المطلقة الثانية، فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن: «من لم أكن طلقتها منكن ثانياً(٧) فهي طالق» فيصرن كلهن مطلقات، ثم
(١) أو من شاء. (é).
(٢) معينة. (é).
(٣) وراجع. (é).
(٤) قول: «إحداكن طالق».
(٥) فرع: فإن± كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرم عليه وطؤها[١]؛ لجواز أن تكون الطلقة الملتبسة وقعت عليها، ولا تخرج منه إلا بطلاق. (بيان). فإن امتنع من الطلاق فسخها الحاكم، ولم يجز له± أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره؛ لجواز أنها مثلثة، وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها من الطلاق إلا واحدة¹. (مرغم).
(٦) وقد راجع±. (زهور، وأثمار) (é).
(٧) وإنما قال: ثانياً في الابتداء¹ ثم أولاً في المرة الأخرى لأنه لو عكس فقال: «من لم أكن طلقتها أولاً» لم يقع على المطلقة ثانياً؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة [إذ لو قد راجعها لم يفترق± الحال بين قوله: «أولاً وثانياً»] وأما عند المؤيد بالله فسواء قال: «أولاً أو ثانياً» لأن الطلاق عنده يتبع الطلاق. (غيث معنى).
=
[١] فإن وطئها فلا حد عليه±، ويلزمه لها نصف مهرها، ذكره في التذكرة، وفيه نظر±. (بيان). ووجه النظر: أنه لا يعلم طلاقها، والأصل براءة الذمة. (بستان) [٠]. فلا شيء عليه±.
[٠] لفظ البستان: لأنه يجوز وقوع الطلاق عليها ويجوز خلافه، والأصل براءة الذمة إلا لشاغل شرعي.