(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  يراجعهن(١)، ثم يقول: «من لم أكن طلقتها أولاً منكن فهي طالق» ثم يراجعهن(٢)، فيكن كلهن قد بقين عنده بواحدة.
  وأما حكم الزوجات في المهر والميراث في هذه الصور الثلاث(٣):
  أما المهر(٤): فإن كان قد دخل بهن(٥) كان لكل واحدة ما سمى لها، أو مهر مثلها إن لم يسم لها(٦) سواء مات أو طلق(٧)، وإن لم يكن قد دخل بهن(٨)، فإن طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى إن سمى، وإن لم يسم فالمتعة(٩).
  وإن مات وقد سمى لهن مهراً(١٠) وجب لهن ثلاثة مهور ونصف بينهن
(*) وهكذا الكلام لو كان قد أوقع طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة، ثم أوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع - فإنه يجب البداية بالثالث لذلك. (وابل) (é).
(*) هذا الكلام مبني¹ على أن المطلقة الأولى مراجعة؛ إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها، ومبني على أنه لم يراجع بعدما أوقع الطلاق على الثانية؛ إذ لو راجع لم يفترق الحال¹ بين أن يقول: أولاً أو ثانياً، وهذا على أصل الهدوية؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، وأما على أصل المؤيد بالله فلا فرق قبل المراجعة وبعدها، وأولاً وثانياً. (زهور).
(١) إن أحب.
(٢) إن أحب.
(*) فإن لم يراجعهن حتى انقضت العدة لم يحل له واحدة منهن إلا بعد زوج، فإذا تزوجن حلت له، ولا يملك من الطلاق إلا واحدة، وهلم جرا على جهة الاستمرار، وذلك جلي لمن تأمل.
(٣) قبل رفع اللبس. (é).
(٤) ويجعل المهر من ثمانية.
(٥) أو خلا خلوة صحيحة. (é). مع التسمية الصحيحة. (é).
(٦) مع الوطء. (é).
(٧) أو فسخ±. (é). ولو من جهته. (é).
(٨) ولا خلا مع± التسمية.
(٩) لكل واحدة. (تذكرة) (é).
(١٠) يعني: ولم يقع منه دخول لأجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر، والموت بمنزلة الدخول، فتستحق المطلقة نصف المهر، وأما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملاً. (كاتبه عبدالواسع).