شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 508 - الجزء 4

  أرباعاً⁣(⁣١)، فإن اختلفت مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها⁣(⁣٢).

  وإن كان قد دخل ببعضهن⁣(⁣٣) فعلى طريقة± أهل الفقه⁣(⁣٤): إن كان قد دخل


(١) والوجه في ذلك: أن ثلاثاً منهن لهن مهورهن كاملة؛ لأن الموت بمنزلة الدخول في هذا الباب كما تقدم، وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى لها، ولم يعلم من هي. (غيث).

(*) ولا يختلف في هذا أهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواء، إما مدخولات أو غير مدخولات. (صعيتري معنى).

(٢) إلى هنا يتفق أهل الفقه وأهل الفرائض فيما ذكر؛ لأنهن مستويات، وإنما يختلفون حيث اختلفت أحوالهن، من دخول بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض. (صعيتري).

(*) لأن المطلقة ليس لها إلا نصفه، وهي ملتبسة، والباقيات الموت بمنزلة الدخول. (شرح فتح).

(*) هذا لا يستقيم؛ لأن واحدة منهن غير مدخول بها، فهي لا تستحق إلا نصف مهرها، ومع ذلك لا يستقيم أن يصير إلى كل واحدة ما ذكره. اهـ وصورة ذلك: أن يكون مهر الأولى اثنتين وثلاثين أوقية، ومهر الثانية ثماني أواق، ومهر الثالثة ست عشرة، ومهر الرابعة أربع وعشرين، فتقدر أن صاحبة الاثنتين والثلاثين هي المطلقة غير مدخولة؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكثير، فيسقط نصف مهرها، وهو ست عشرة، ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين، ثم نسبنا الساقط - وهو ست عشرة أوقية - من أصل المهر فوجدناه خمسه، فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها. (é).

(*) مثال آخر: لو كان مهر إحداهن ستة دنانير، والثانية ثمانية، والثالثة عشرة، والرابعة اثني عشر، فتقدر أن صاحبة الاثني عشر هي المطلقة غير المدخولة؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكثير، فيسقط نصف مهرها ستة، ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ستة وثلاثين، ثم نسبنا هذا الساقط - وهو ستة - من أصل المهور فوجدناه سدساً، فيسقط على كل واحدة سدس ما في يدها. (é).

(٣) ثم مات.

(٤) واعلم أن أهل الفرائض يحولون أحوالاً بعدد الزوجات، وأهل الفقه لا يحولون إلا حالين:

=