(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  بثلاث كان للثلاث مهروهن كاملة(١)، وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع مهرها(٢).
  وإن كان قد دخل بواحدة(٣) فقط كان للمدخول بها مهرها، وللثلاث مهران وثلاثة أرباع مهر(٤).
حال على المدخول بها، وحال على غير المدخول بها، وسواء كان الزوجات ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. قال الفقيه يوسف©: وطريقة أهل الفرائض[١] أصح وأكثر تحقيقاً، فينبغي الاعتماد عليها. (خالدي). وكلام الفقيه يوسف هو المختار أينما أتى، وقرره السحولي والهبل والشارح.
(١) وفاقاً.
(٢) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان مهرها.
(*) لأنك إن قدرت أن المطلقة غيرها فلها مهرها، وإن قدرت أنها المطلقة فلها نصف مهرها، فلها نصف هذا ونصف هذا، يكون ثلاثة أرباع. (غيث).
(*) وأما على طريقة أهل الفرائض فيأتي لها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها - أي: على كل واحدة من الثلاث[٢] - ونصف مهر بتقدير الطلاق عليها، ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى على أربعة أحوال، فتستحق ربع الجميع، يأتي سبعة أثمان مهرها. (رياض).
(٣) معينة.
(٤) لأنك إن قدرت أن الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة مهور، وإن قدرت على إحداهن كان لهن مهران ونصف، فقد اجتمع معك خمسة ونصف، فتعطيهن نصف ذلك، وهو مهران وثلاثة أرباع مهر، فتجعل المهر من اثني عشر، فيكون المهران بأربعة وعشرين، وثلاثة أرباع مهر تسعة، فتضمها إلى أربعة وعشرين يكون ثلاثة وثلاثين، فتعطي كل واحدة أحد عشر، يكون لكل واحدة مهر إلا نصف سدس.
(*) وعلى طريقة أهل الفرائض مهران وخمسة أثمان مهر؛ لأنك تقول: فيكن المطلقة فمهران ونصف، فيكن المطلقة فمهران ونصف، فيكن المطلقة فمهران ونصف، غيركن المطلقة فثلاثة، على أربعة أحوال - يلزم لهن مهران وخمسة أثمان مهر[٣].
[١] أهل الفقه. (نخ).
[٢] أنت المطلقة فلك نصف، هذه المطلقة فلك مهر، هذه المطلقة فلك مهر، هذه المطلقة فلك مهر - على أربعة أحوال يأتي لكل [٠] واحدة سبعة أثمان مهر.
[٠] الصواب: يأتي لها سبعة أثمان مهرها.
[٣] لكل واحدة سبعة أثمان مهر.