شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 510 - الجزء 4

  فإن دخل باثنتين⁣(⁣١) فلهما مهران، وللآخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر⁣(⁣٢).

  وإن لم يسم لهن مهراً⁣(⁣٣) استحقت كل مدخولة مهر المثل، وغير المدخولة ولو أكثر من واحدة نصف متعة⁣(⁣٤).

  فإن سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل بها، وإلا فثلاثة أرباعه⁣(⁣٥)، وللبواقي نصف متعة⁣(⁣٦).

  وإن سمى لاثنتين فلهما مسماهما إن دخل بهما، وإلا فمهر وثلاثة أرباع مهر⁣(⁣٧)، وللآخرتين نصف متعة⁣(⁣٨).

  وإن سمى لثلاث فلهن مسماهن إن دخل بهن، وإلا فمهران وثلاثة أرباع مهر⁣(⁣٩)، وللرابعة نصف متعة⁣(⁣١٠).


(١) معينات.

(٢) اتفاقاً. لكل واحدة مهر إلا ثمناً اتفاقاً.

(٣) ومات°. (é). لا لو طلق، فبالطلاق المتعة في غير المدخولة.

(٤) بينهن [سدساً سدساً].

(*) وأما على طريقة أهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث أنها المتوفى عنها فلا شيء لها، وأنها المطلقة فلها المتعة، على أربعة أحوال - يلزم ربع متعة، يكون للثلاث ثلاثة أرباع.

(*) لأنها لا تجب إلا للمطلقة، وأما المتوفى عنهن فلا شيء لهن على الأصح. (é).

(٥) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان.

(٦) سدساً سدساً.

(*) وعند أهل الفرائض ثلاثة أرباع متعة، لكل واحدة ربع متعة.

(٧) لأنك تقول: المطلقة منكما فلكما مهر ونصف، المطلقة من غيركما فلكما مهران، على حالين - مهرين إلا ربعاً. اهـ وكذلك في الثلاث: المطلقة منكن ... إلخ. وعلى طريقة أهل الفرائض: المطلقة منكن فلكن مهر ونصف، المطلقة منكن فلكن مهر ونصف، المطلقة من غيركن فلكن مهران، المطلقة من غيركن فلكن مهران، سبعة مهور على أربعة أحوال - مهر وثلاثة أرباع مهر اتفاقاً.

(٨) اتفاقاً.

(٩) وعند أهل الفرائض مهران وخمسة أثمان مهر؛ لأنه يجتمع لهن جميعاً في أربعة أحوال عشرة مهور ونصف، فتلقى على أربعة أحوال يخرج للحال ما ذكر.

(١٠) وعند أهل الفرائض ربع متعة.