شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 511 - الجزء 4

  وأما حكمهن في الميراث: فإن كان قد دخل بهن ومات والمطلقة⁣(⁣١) في العدة فالميراث بينهن أرباعاً، وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة⁣(⁣٢)، أو مات قبل الدخول - فالميراث لثلاث منهن، وواحدة لا ميراث لها، إلا أنها ملتبسة، فيكون الميراث بينهن أرباعاً⁣(⁣٣).

  فإن دخل بهن إلا واحدة⁣(⁣٤)، ومات والمطلقة⁣(⁣٥) في العدة - كان للتي لم يدخل بها ثمن الميراث⁣(⁣٦)، والباقي للثلاث سواء.


(١) رجعياً. (é).

(*) منصوص عليه أن العدة تصح من الطلاق¹ قبل موته، فلا يقال: إنها لا تكون إلا بعد موته؛ لأنها تكون بعد العلم عند الهدوية. (رياض). لأنه يكفي العلم± هنا في الجملة.

(٢) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض.

(*) ويكفي علمها في¹ الجملة، فلا يعترض الكتاب أن العدة من حين العلم بالطلاق، فقد حصل العلم بالطلاق جملة. (é). ولذا وجب الاعتزال، ولا يبعد أنه يجب على كل واحدة أن تعامل نفسها معاملة المعتدة؛ ولذا أطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد، والله أعلم. (عامر).

(*) أو كان بائناً.

(٣) وفاقاً.

(٤) معينة.

(٥) الملتبسة.

(٦) يعني: إذا مات في عدة الرجعي، فأما لو مات بعدها أو في عدة البائن فإنه يكون لغير المدخول بها سدس ميراثهن، والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء. (كواكب بلفظها). يقال: أما في هذه الصورة الأولى فالجميع سواء±؛ لأن المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة.

(*) ويجعل الميراث من أربعة وعشرين، وذلك لأنك إن قدرت الطلاق على غير المدخولة فالمسألة من ثلاثة، وإن قدرت أن الطلاق على أحد المدخولات فالمسألة من أربعة، فمعك مسألة من أربعة ومسألة من ثلاثة، والمسألتان متباينتان، فاضرب ثلاثة في أربعة يكون اثني عشر، وهذا هو الحال، ثم اضرب الحال الذي هو اثنا عشر في حالين يكون أربعة وعشرين،

=