شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 249 - الجزء 1

  في الماء إذا مات فيه⁣(⁣١) فغَيَّره لم يضر ذلك التغير⁣(⁣٢).

  ولا يكفي كونه متوالداً في الماء، بل لا بد من كونه أيضاً مما (لا دم له(⁣٣)) فأما إذا كان ذا دم سائل⁣(⁣٤) تنجَّس الماء بموته فيه.

  وقال الناصر وأبو حنيفة وابن أبي الفوارس: ما لا يعيش إلا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم.

  (أو أصله(⁣٥)) يعني: أن الماء إذا تغير بأصله، وهو منبعه، نحو أن يكون نابعاً من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فإن هذا التغير لا يضر؛ لتعذر الاحتراز.

  قال #: ومثل ذلك قولنا: (أو مقره أو ممره(⁣٦)) فالمقر: نحو أن ينتهي إلى


(١) أو مات± في غير ما توالد فيه فإنه طاهر. اهـ وظاهر الشرح في موضعه فقط.

(٢) ولا يحل شربه؛ لما فيه من أجزاء ميتة السمك. اهـ لأنه قد صار مستخبثاً. (بستان). (é).

(*) من غير فرق بين المأكول وغيره. (زهور). (é).

(٣) إذا كان لا يؤكل. (é).

(٤) ظاهره ولو مأكولاً، وهو مروي عن الزهور، وهذا بناء على أن السمك نوع خاص، وقيل: ما لم يكن± مأكولاً. (تكميل).

(٥) ولا ينجس± ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير. (é).

(٦) قال المؤلف: وكذا البرك¹ التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث إن المكث وحده لم يكن له تأثير، وكذا الاستعمال وحده، وإنما المؤثر مجموعهما، فيحكم بطهارتها، وذلك مشاهد في كثير من البوادي، فافهم هذه النكتة. (وابل معنى). فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فإنه يكون طاهراً غير± مطهر. (é). وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن± كونه مطهراً. (حاشية سحولي). (é). ويشهد له ما أخرجه البيهقي من حديث ابن الزبير أنه ÷ غسل وجهه يوم أحد بماء آجن. أي: متغير. (ضوء النهار).

(*) ومثله تغير± ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دُهْنٍ أو قَرَضٍ. (هبل). ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النورة عقيب العمارة كذلك. وفي حاشية المحيرسي: ± وأما ما يستغني عنه الماء، ويمكن =