(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  ذكره أبو طالب±. ويتوارثان في الطلاق الرجعي.
  وعن الأزرقي: أن الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة(١).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: لا خلاف بين أبي طالب والأزرقي، لكن كلام الأزرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها، كأن يكون من جهة الزوج(٢)، وأبو طالب لا يخالفه، فلو كان يتعلق بها(٣) وقع عند أبي طالب بموتها، والأزرقي لا يخالفه.
  قال مولانا #: وهذا محتمل، والظاهر خلافه(٤).
أن الطلاق شرط ومشروط، فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت، بخلاف اليمين. والكفارة لغة: لتكفير الذنب[١]. (وابل). والمختار لا بد من¹ التمكن، ويكون قوله: «متمكناً من البر والحنث» يعود إلى المطلق والمؤقت، ولا مانع من عوده إليهما. (من خط سيدنا حسن الشبيبي) (é).
(١) الأزرقي بنى المسألة على أن الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها، نحو: «أنت طالق لأدخلن الدار»، وأبو طالب بناها على أنه علق الطلاق بفعل يفوت بموتها، نحو: «أنت طالق لأكلمنك، أو لأسقينك». وعن مالك والليث: لا يحنث، ذكره في الشرح.
(*) لأن اليمين قد انحلت بموتها. (لمع).
(*) فإن ماتا ±جميعاً فلا توارث بينهما، ويكون الكفن من مال الزوجة [إذا كان الطلاق بائناً] لا على الزوج؛ إذ قد ارتفعت الزوجية بينهما بموتهما جميعاً. اهـ بل يلزم الزوج الكفن على المذهب.
(*) حجة أبي طالب أنها أحد الزوجين، فكان الحنث حاصلاً بموتها كموت الزوج؛ لأنه إذا مات بطل البر بالموت، وحصل الحنث، فكذا هي. وحجة الأزرقي: أنها محل الحلف، فإذا ماتت بطل الحنث؛ لأن تعذر البر ليس من جهة الزوج، فأشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء فاهراق. وكان الأزرقي يشدد فيه. قال #: وما أرى هذا القول بعيداً عن الصواب. (بستان).
(٢) نحو أن يقول: «أنت طالق لأدخلن الدار». (وشلي).
(٣) نحو: لأضربنك.
(٤) يعني: أن الظاهر أن المسألة خلافية، فالأزرقي يقول: لا يقع الطلاق، وأبو طالب يقول: يقع.
[١] والذنب إنما هو مع التمكن. (وابل).