(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  (و) يحنث (المؤقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتاً(١)، نحو أن يقول: «أنت طالق لأفعلن كذا يوم الجمعة(٢)» أو نحو ذلك - فإنه يحنث (بخروج آخره(٣)) أي: بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه (متمكناً(٤) من البر والحنث(٥) ولم يفعل) فأما لو خرج آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث.
  مثال ذلك: أن يقول: «أنت طالق لأشربن(٦) هذا الماء غداً» فيهراق الماء(٧) وقد بقي من الوقت ما يتسع للشرب فإنها لا تطلق؛ لأن الوقت خرج والبر والحنث غير ممكنين.
  وهكذا لو قال: «أنت طالق لأدخلن هذه الدار غداً» فتخرب الدار(٨) وقد بقي من الوقت ما يتسع للدخول فإنها لا تطلق؛ لأن الوقت خرج وهو غير متمكن من
(١) لفظاً أو نية. (é). مع المصادقة. (é).
(٢) فهو مثل قول الحالف: «والله لأدخلن الدار يوم الجمعة». اهـ [ينظر في معنى هذه الحاشية، فلله در المحشي].
(٣) ينظر هل يحنث بخروج الوقت في المؤقت ولو أتى بحروف الفور، نحو: «متى لم أشرب هذا الماء غداً» أو يقال: يحنث فوراً؟ ظاهره ولو أتى بأي± حروف الفور، والله أعلم. ومثله في حاشية السحولي.
(٤) والفرق بين المطلق والمؤقت: أن المؤقت لما وقت أشبه العبادة فاشترط فيه التمكن، بخلاف المطلق فلم يشبهها. اهـ وقيل: إذا كان متمكناً. (é).
(٥) وظاهر كلام أهل المذهب في كتبهم أنه يحنث بخروج آخره مطلقاً: سواء تمكن من البر والحنث أم لا؛ لأنها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي.
(٦) تقديره: إن لم أشربن.
(٧) ولو بفعله± إذا كان ناسياً، لا عامداً. لأنه قد عزم على الحنث. (é). لا لو خرج وهو نائم[١] أو مغمى عليه. (é). لا السكران فيحنث±. (نجري).
(٨) بغير فعله.
[١] ولفظ حاشية: أما لو جاء آخر الوقت وهو نائم أو ساه فلعل النوم± كالجنون، يعني: فلا يحنث، وأما السهو فقد أثبت معه الحنث في اليمين، وأثبت معه الضمان في التفريط فيحنث به±.