شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 518 - الجزء 4

  (و) يحنث (المؤقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتاً⁣(⁣١)، نحو أن يقول: «أنت طالق لأفعلن كذا يوم الجمعة⁣(⁣٢)» أو نحو ذلك - فإنه يحنث (بخروج آخره(⁣٣)) أي: بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه (متمكناً⁣(⁣٤) من البر والحنث⁣(⁣٥) ولم يفعل) فأما لو خرج آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث.

  مثال ذلك: أن يقول: «أنت طالق لأشربن⁣(⁣٦) هذا الماء غداً» فيهراق الماء⁣(⁣٧) وقد بقي من الوقت ما يتسع للشرب فإنها لا تطلق؛ لأن الوقت خرج والبر والحنث غير ممكنين.

  وهكذا لو قال: «أنت طالق لأدخلن هذه الدار غداً» فتخرب الدار⁣(⁣٨) وقد بقي من الوقت ما يتسع للدخول فإنها لا تطلق؛ لأن الوقت خرج وهو غير متمكن من


(١) لفظاً أو نية. (é). مع المصادقة. (é).

(٢) فهو مثل قول الحالف: «والله لأدخلن الدار يوم الجمعة». اهـ [ينظر في معنى هذه الحاشية، فلله در المحشي].

(٣) ينظر هل يحنث بخروج الوقت في المؤقت ولو أتى بحروف الفور، نحو: «متى لم أشرب هذا الماء غداً» أو يقال: يحنث فوراً؟ ظاهره ولو أتى بأي± حروف الفور، والله أعلم. ومثله في حاشية السحولي.

(٤) والفرق بين المطلق والمؤقت: أن المؤقت لما وقت أشبه العبادة فاشترط فيه التمكن، بخلاف المطلق فلم يشبهها. اهـ وقيل: إذا كان متمكناً. (é).

(٥) وظاهر كلام أهل المذهب في كتبهم أنه يحنث بخروج آخره مطلقاً: سواء تمكن من البر والحنث أم لا؛ لأنها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي.

(٦) تقديره: إن لم أشربن.

(٧) ولو بفعله± إذا كان ناسياً، لا عامداً. لأنه قد عزم على الحنث. (é). لا لو خرج وهو نائم⁣[⁣١] أو مغمى عليه. (é). لا السكران فيحنث±. (نجري).

(٨) بغير فعله.


[١] ولفظ حاشية: أما لو جاء آخر الوقت وهو نائم أو ساه فلعل النوم± كالجنون، يعني: فلا يحنث، وأما السهو فقد أثبت معه الحنث في اليمين، وأثبت معه الضمان في التفريط فيحنث به±.