شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 519 - الجزء 4

  البر والحنث؛ لأنه لو أراد البر⁣(⁣١) فهو متعذر لخراب الدار، وكذا لو أراد الحنث⁣(⁣٢) لم يمكنه لخرابها. وكذا لو عزم على الترك وفي± الوقت بقية تتسع للفعل فإنه قد حنث بذلك⁣(⁣٣)، فإذا جاء آخر الوقت فهو غير متمكن من البر والحنث جميعاً؛ لأنه قد حنث⁣(⁣٤)، وليس بعد الحنث⁣(⁣٥) بر ولا حنث⁣(⁣٦).

  فأما لو خرج الوقت، أو لم يبق منه ما يتسع للفعل، وهما يمكنان - طلقت. مثال التمكن من البر والحنث جميعاً: أن يأتي آخر الوقت والماء والدار باقيان، وهو غير ممنوع منهما، ولا ملجأ± إليهما⁣(⁣٧).


(١) وهو الدخول والشرب.

(٢) وهو الترك.

(٣) وهذا مبني على أن الحلف على الشيء حلف على العزم عليه. (معيار).

(*) وضابط ذلك: أن¹ نقول: العزم على الحنث حنث فيما هو ترك، نحو «والله لأدخلن المسجد» ثم عزم على ترك الدخول حنث، وليس العزم على الحنث حنثاً فيما هو فعل، نحو: «والله لا دخلت المسجد» ثم عزم على الدخول لم يحنث، وليس العزم على البر براً فيما هو فعل أو ترك. (بحر معنى، وحاشية سحولي)⁣[⁣١]. نحو: «والله لأدخلن المسجد» فعزم على الدخول لم يبر بذلك العزم. قوله: «أو ترك» نحو: «والله لا خرجت من المسجد» فعزم على ترك الخروج فلا يكفي في البر، فلو خرج حنث.

(٤) قيل: هذا مجرد مثال، وإلا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك.

(٥) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد.

(٦) لأن الحنث لا نهاية له، والفعل له نهاية، فلم يكن العزم عليه براً ولا حنثاً⁣[⁣٢].

(٧) يقال: هو متمكن [ولو ألجئ] من البر بأن يفعل، ومن الحنث بأن يعزم على الترك. اهـ يقال: العزم لا± حكم له مع الإكراه. (عامر) (é). ولا يقال: النية تصير الإكراه كلا إكراه؛ لأن ذلك مع إمكان الفعل، لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل، فلا تصيره كلا إكراه، والله أعلم. (سيدنا عبدالله دلامة ¦).

=


[١] يعني: لو حلف لا دخل الدار ثم عزم على ترك الدخول فإنه لا يقال: قد بر بالعزم، فلو دخل حنث. (حثيث).

[*] وضابط آخر: ما كان يحلف به إثباتاً كان العزم على تركه حنثاً، وما كان يحلف به نفياً لم يكن العزم على الفعل في الترك براً ولا حنثاً. (بحر).

[٢] لفظ حاشية السحولي: قيل: وإنما كان العزم على الحنث حنثاً في الترك؛ لأن الترك لا نهاية له، بخلاف الفعل. لكن يقال: فهلا كان العزم على البر براً في الترك؛ إذ الترك لا نهاية له، فما الفرق؟