شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 520 - الجزء 4

  ومثال التمكن من الحنث دون البر: هو أن يأتي آخر الوقت وهو ممنوع من شرب الماء ودخول الدار بحبس أو غيره، وهما باقيان، ولم يتقدم منه⁣(⁣١) حنث بعزم الترك، فإنه متمكن من الحنث دون البر، بأن يعزم على الترك، وهذا لا يحنث¹(⁣٢)؛ لأنه حنث⁣(⁣٣) بإكراه لم يبق له فيه فعل، وهو الحبس.

  والذي يدل على أن الحنث⁣(⁣٤) يقع بالعزم على الترك: أنه لو حُمِل⁣(⁣٥) فأدخل الدار وهو كاره⁣(⁣٦) قبل خروج الوقت لم يكن ذلك براً في يمينه⁣(⁣٧)؛ وذلك لأنه حلف


(*) لا وجه لقوله: «ملجأ»؛ لأنه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختاراً.

(١) قبل المنع.

(٢) يعني: حيث لم يعزم على الترك.

(٣) تقديره: لأنه لو حنث فهو بإكراه.

(٤) لا دليل فيما استدل به حينئذ. اهـ وقيل: يحمل النقيض على النقيض، كما يحمل النظير على النظير، فيكون فيه دليل؛ لأنه لو أدخل الدار مثلاً مكرهاً وقد حلف ليدخلن الدار، ثم رضي بالدخول واختاره - بر بذلك؛ إذ النية لا إكراه عليها، كذلك لو عزم على الترك حنث به، فكان في كلام الشرح دلالة على أن الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الحيثية، والله أعلم. (حاشية سحولي). وفي كلام الغيث ما يدل عليه. اهـ ينظر. يقال: لا فائدة للعزم مع الإكراه. فينظر. والدليل قوي في عكس الشرح، وهو حيث كان راضياً مختاراً؛ لأنه يحمل النقيض على النقيض، كما يحمل النظير على النظير.

(٥) ليس في هذا الدليل وضوح دلالة. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).

(٦) أو مختاراً وأدخل محمولاً، إلا لعذر كأن يكون مقعداً.

(٧) اعلم أن المراد بهذا الكلام أن من حلف ليدخلن الدار ثم أدخل مكرهاً غير مريد للدخول في آخر الوقت فإنه يحنث بخروج الوقت، ولا يقال: إنه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث؛ لأنا نقول: إنه خرج وهو متمكن منهما جميعاً، ولا يناقض الكلام الأول؛ لأن البر ممكن له، وهو بأن يعزم ويريد الدخول في حال إدخاله، والحنث ممكن له، وهو بأن يعزم على الترك في المستقبل، فإذا أدخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت؛ إذ خرج وهو متمكن منهما، فظهر لك أن في هذه الصورة لا يتمكن من البر إلا وهو متمكن من الحنث؛ لملازمتهما فيها؛ ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الأولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث، فهذه النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها إلا اللبيب؛

=