(باب المياه)
  حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير، أو بأصول شجر نابت فيه. والممر: هو مجراه.
  فإذا تغير الماء بمجاورتهما أو بما هو نابت فيهما لم يخرجه عن كونه طهو¹راً. فأما لو قدَّرنا أنه في أصل شجرة فسقط من أوراقها(١) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب أنه يمنع± من التطهر به(٢).
  وقال علي خليل، وروي عن القاسم(٣): إنه يجوز التطهر به.
  قال مولانا #: وهو الأرجح عندي؛ لأن تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها.
  تنبيه: إذا أخذ الطحلب(٤) من موضع فألقي في ماء آخر فتغير، فقال علي
= الاحتراز عنه بغير مشقة كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر´ المغيرات. (محيرسي). وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به¹، كإناء فيه أثر عجين. (بيان معنى). (é).
(*) ولو أمكن تحويل المجرى أو المقر. (é).
(١) أو ثمارها.
(*) أو حمله السيل± أو الريح على الخلاف، لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقاً. (é).
(٢) مع الممازجة. (é).
(٣) وقواه الشامي والمفتي والمتوكل على الله والسحولي.
(٤) الطحلب - بضم الطاء -: هو الخضرة التي تعلو الماء، لا ما قيل: إنه نبت يعلو[١] الماء له ورق صغار[٢] فذلك يقال له: عرمض، كما هو في بيت أمرئ القيس[٣]، ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضياء؛ بتقديم الحاء على اللام، قال في الضياء: بضم الطاء، واللام يضم ويفتح. (زهور).
(*) أو المتوالد فيه. (ذويد). (é).
(*) قال في تعليق المذاكرة: لا يجوز التيمم منه بعد يبسه. ذكره القاضي زيد.
[١] وهو دمشغ.
[٢] وهو الطحلب في العرف.
[٣] كما يأتي أول التيمم وهو قوله:
تَيَمَّمَتِ العين التي جنب ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي