شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 250 - الجزء 1

  حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير، أو بأصول شجر نابت فيه. والممر: هو مجراه.

  فإذا تغير الماء بمجاورتهما أو بما هو نابت فيهما لم يخرجه عن كونه طهو¹راً. فأما لو قدَّرنا أنه في أصل شجرة فسقط من أوراقها⁣(⁣١) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب أنه يمنع± من التطهر به⁣(⁣٢).

  وقال علي خليل، وروي عن القاسم⁣(⁣٣): إنه يجوز التطهر به.

  قال مولانا #: وهو الأرجح عندي؛ لأن تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها.

  تنبيه: إذا أخذ الطحلب⁣(⁣٤) من موضع فألقي في ماء آخر فتغير، فقال علي


= الاحتراز عنه بغير مشقة كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر´ المغيرات. (محيرسي). وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به¹، كإناء فيه أثر عجين. (بيان معنى). (é).

(*) ولو أمكن تحويل المجرى أو المقر. (é).

(١) أو ثمارها.

(*) أو حمله السيل± أو الريح على الخلاف، لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقاً. (é).

(٢) مع الممازجة. (é).

(٣) وقواه الشامي والمفتي والمتوكل على الله والسحولي.

(٤) الطحلب - بضم الطاء -: هو الخضرة التي تعلو الماء، لا ما قيل: إنه نبت يعلو⁣[⁣١] الماء له ورق صغار⁣[⁣٢] فذلك يقال له: عرمض، كما هو في بيت أمرئ القيس⁣[⁣٣]، ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضياء؛ بتقديم الحاء على اللام، قال في الضياء: بضم الطاء، واللام يضم ويفتح. (زهور).

(*) أو المتوالد فيه. (ذويد). (é).

(*) قال في تعليق المذاكرة: لا يجوز التيمم منه بعد يبسه. ذكره القاضي زيد.


[١] وهو دمشغ.

[٢] وهو الطحلب في العرف.

[٣] كما يأتي أول التيمم وهو قوله:

تَيَمَّمَتِ العين التي جنب ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي