(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  كلمت زيداً إلا ضاحكة» فإنها لا تطلق إذا كلمته ضاحكة(١)؛ لأنه قد استثنى هذه الحالة.
  وإنما يصح الاستثناء بشرطين: الأول: أن يكون (متصلاً) بالجملة الأولى، فلو سكت على الجملة زماناً(٢) ثم استثنى لم يصح استثناؤه من بعد، إلا أن يكون سكوته قدر التنفس±(٣) أو بلع ريق أو عطاس(٤) أو لبدور القيء.
  وعن أبي مضر وأبي جعفر أنهما قالا: أو لتذكر ما يستثني(٥).
  الشرط الثاني: أن يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه، فلو قال: «أنت طالق واحدة إلا واحدة» لم يصح الاستثناء(٦)، ويصح عندنا استثناء¹ الأكثر(٧)، وهو قول الجمهور.
(*) ويصح تقديم المستثنى على المستثنى¹ منه، نحو: «أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً» وما أشبه ذلك، أو «أنت طالق إلا واحدة ثلاثاً». (بيان)[١]. فيصح تقديم المستثنى¹؛ إذ لا فرق بين تقدمه وتأخره عند أئمة الأدب والنحاة. ولقول الكميت:
وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب
(بستان).
(١) ولو تبسماً. (é). لقوله تعالى {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا}[النمل: ١٩]، ولو لغير سبب، وسواء كان السبب منها أم من غيرها. (é).
(٢) ينظر كم حده؟ الظاهر أن حده أن يمكنه الكلام ولم يفعل. (سماع سيدنا علي).
(٣) أو يستمد بالقلم.
(*) قوي حيث كان عازماً على الاستثناء. اهـ لا فرق. (é). ولفظ البيان: وليس من شرطه¹ أن يكون عازماً على الاستثناء من أول كلامه، خلاف الإمام يحيى.
(٤) أو سعال. (بيان).
(٥) قلت: وفيه± نظر؛ لجهالته. (بحر) (é).
(٦) ويقع واحدة. (é).
(٧) من الزوجات ومن التطليقات. (é).
=
[١] لفظ البيان: فرع: ° ويصح الاستثناء عندنا ولو تقدم على المستثنى منه في اللفظ نحو: «أنت طالق إلا واحدة ثلاثاً» أو «أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً».