شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 523 - الجزء 4

  وزاد أصحاب الشافعي شرطاً ثالثاً، وهو أن يكون عازماً على الاستثناء قبل ذلك⁣(⁣١)، واختاره في الانتصار.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وظاهر كلام أهل المذهب أن هذا لا يشترط¹.

  قال مولانا #: بل ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا الشرط يعتبر؛ لأنهم نصوا على أن الرجوع عن الطلاق بعد إنفاذه لا يصح، والرجوع عن الإقرار، وغير ذلك⁣(⁣٢)، والاستثناء إذا لم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعاً بلا إشكال⁣(⁣٣).

  (ولو) كان الاستثناء متعلقاً (بمشيئة الله تعالى أو) مشيئة (غيره(⁣٤)) نحو أن


(*) وهو أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» فإنها تقع عندنا واحدة، وفائدته أنه لا يكون بدعياً. (é).

(*) أما لو قال: «أنتن طالق إلا فلانة وفلانة وفلانة» ... بياض. (حاشية سحولي). [وله أربع زوجات]. في شرح النجري: طلقن جميعاً. اهـ والمختار صحة الا¹ستثناء⁣[⁣١]. (مفتي، وحثيث). وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه قد صدق عليه قوله: «متصلاً غير مستغرق». (سيدنا حسن).

(١) يعني: قبل فراغه من المستثنى منه. (غيث).

(٢) كاستثناء الشروط.

(٣) يقال: له تتمة كلا¹مه، وهذا ليس من الرجوع¹. (مفتي).

(٤) فلو علق بمشيئتها فقالت: «شئت» وهي كاذبة فإنه يقع في± الظاهر، وهل يقع في الباطن أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقع±؛ لأن الطلاق معلق بمشيئة القلب ولم تحصل. والثاني: أنه يقع في الباطن؛ لأن الشرط قد وجد، وهو قولها: «شئت»، وهذا هو المختار. (من نور الأبصار).

(*) قلت: أما إذا علق أو استثنى بمشيئة نفسه [نحو: «أنت طالق إن شئتُ»] لم يعتبر المجلس حينئذ؛ إذ لا تمليك، وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط. (بحر). ويقع في الحال. (روضة). وفي الغيث والبيان¹: يعتبر المجلس. وفي النجري: له المجلس⁣[⁣٢]، فإن وجدها كارهة لم يقع، قال الفقيه يوسف: وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة. (غيث) (é).

=


[١] ويقع الطلاق على الرابعة.

[٢] لفظ الغيث والنجري: قال ابن أبي الفوارس: ومشيئة نفسه أن يراجع نفسه في الحال، فإن وجدها ... إلخ.