(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  وزاد أصحاب الشافعي شرطاً ثالثاً، وهو أن يكون عازماً على الاستثناء قبل ذلك(١)، واختاره في الانتصار.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وظاهر كلام أهل المذهب أن هذا لا يشترط¹.
  قال مولانا #: بل ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا الشرط يعتبر؛ لأنهم نصوا على أن الرجوع عن الطلاق بعد إنفاذه لا يصح، والرجوع عن الإقرار، وغير ذلك(٢)، والاستثناء إذا لم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعاً بلا إشكال(٣).
  (ولو) كان الاستثناء متعلقاً (بمشيئة الله تعالى أو) مشيئة (غيره(٤)) نحو أن
(*) وهو أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» فإنها تقع عندنا واحدة، وفائدته أنه لا يكون بدعياً. (é).
(*) أما لو قال: «أنتن طالق إلا فلانة وفلانة وفلانة» ... بياض. (حاشية سحولي). [وله أربع زوجات]. في شرح النجري: طلقن جميعاً. اهـ والمختار صحة الا¹ستثناء[١]. (مفتي، وحثيث). وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه قد صدق عليه قوله: «متصلاً غير مستغرق». (سيدنا حسن).
(١) يعني: قبل فراغه من المستثنى منه. (غيث).
(٢) كاستثناء الشروط.
(٣) يقال: له تتمة كلا¹مه، وهذا ليس من الرجوع¹. (مفتي).
(٤) فلو علق بمشيئتها فقالت: «شئت» وهي كاذبة فإنه يقع في± الظاهر، وهل يقع في الباطن أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقع±؛ لأن الطلاق معلق بمشيئة القلب ولم تحصل. والثاني: أنه يقع في الباطن؛ لأن الشرط قد وجد، وهو قولها: «شئت»، وهذا هو المختار. (من نور الأبصار).
(*) قلت: أما إذا علق أو استثنى بمشيئة نفسه [نحو: «أنت طالق إن شئتُ»] لم يعتبر المجلس حينئذ؛ إذ لا تمليك، وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط. (بحر). ويقع في الحال. (روضة). وفي الغيث والبيان¹: يعتبر المجلس. وفي النجري: له المجلس[٢]، فإن وجدها كارهة لم يقع، قال الفقيه يوسف: وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة. (غيث) (é).
=
[١] ويقع الطلاق على الرابعة.
[٢] لفظ الغيث والنجري: قال ابن أبي الفوارس: ومشيئة نفسه أن يراجع نفسه في الحال، فإن وجدها ... إلخ.