(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  تعالى لا يشاء إمساكها.
  وتعرف غير مشيئة الله تعالى بإقراره±(١) أنه قد شاء.
  ولا حكم لمشيئة¹ المجنون(٢) ونحوه(٣) (فيعتبر المجلس(٤)) في حق مشيئة الله تعالى ومشيئة غيره(٥).
  أما مشيئة الله تعالى فذكر ذلك¹ الفقيه يحيى البحيبح في قول القائل: «أنت طالق إن شاء الله تعالى».
  وقال الفقيه علي: يحتمل ألا يعتبر المجلس في مشيئة الله تعالى، بل يعتبر ما يريده
(١) في المجلس.
(٢) في الإثبات، لا في النفي فيقع في الحال. (é).
(٣) وتكفي إشارة الأخرس أنه قد شاء.
(*) الصبي [غير المميز. (é)] لو قال: «شئت» أو: «أردت» فيقع الطلاق، ذكره في التفريعات والوافي. وقال في البحر: لا يقع[١]. حيث لا يميز±، فإن ميز صح. وفي السكران الخلاف، يقع إن شاء¹ في المجلس. (بيان معنى) (é).
(٤) ولو مشيئة نفسه. (é).
(*) لعله يستقيم على أحد قولي أبي طالب أن «إلا أن» [إن لم (ظ)] للفور، والصحيح خلافه. وذكر الإمام المهدي في البحر أنه إيقاع وتمليك، لما مر من أن التعليق بالمشيئة يقتضي التمليك. اهـ فإن قلت: هذا مستقيم في حق غير الله تعالى، وأما في حق الله تعالى فلا يعقل التمليك في حقه، فلا وجه لاعتبار المجلس في حقه. قلت: إن التعليق بمشيئة الله بمزلة تعليق الزوج بمشيئة نفسه؛ لأن مشيئة الله تعالى في الطلاق والإمساك واقفة على مشيئة الزوج. (غيث).
(*) وجه الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله: «قيل: وإلا أن للفور» فاعتبر في «إلا أن يشاء الله» المجلس؛ لأن هذا تعليق وتمليك، وفي الآخر تعليق فقط.
(٥) قبل الإعراض، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي. (é).
[١] في الإثبات [٠] لا في النفي فيقع في الحال. (é).
[٠] هذا عائد إلى الصبي غير المميز والمجنون، لا الصبي المميز فله مشيئته.