(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  حال اللفظ؛ لأن مشيئته حاصلة.
  قال مولانا #: وهذان القولان كما يجريان في «أنت طالق إن شاء الله تعالى» فإنهما يجريان في «إلا أن يشاء الله» لأن العلة واحدة. قال: والأقرب عندي¹ كلام الفقيه يحيى البحيبح.
  وأما مشيئة الغير فيعتبر المجلس¹ إن كان حاضراً(١)، وإن كان غائباً فله مجلس بلوغ¹ الخبر.
  (و) لفظ («غير» و «سوى» للنفي(٢)) أي: إذا قال: «ما أملك غير عشرة دراهم أو سوى عشرة» فمعنى ذلك نفي ملك غير العشرة، ولا يقتضي إثبات ملكه للعشرة(٣) فلا يعد كاذباً إذا كان لا يملك عشرة(٤)، ولا خلاف في ذلك بين أبي
(١) فإذا قال: «شئت طلاقها» طلقت. قال أبو طالب: وكذا إذا سكت ولم يبد المشيئة طلقت على أصل يحيى #؛ لأنه جعل الاستثناء ظهور المشيئة، فلا فرق بين أن يظهرها أو لا يظهر؛ لانتفاء الاستثناء في الحالين. اهـ ولأن الظاهر أنه لم يشأ إمساكها إذا سكت.
(٢) أقول - والله أعلم -: الحق أنهما للنفي والإثبات لغة وشرعاً، والدليل على ذلك أن العرب لا تفرق بين قول: «لا إله إلا الله» و «لا إله غير الله أو سوى الله»، يعلم هذا ضرورة، ومنكر هذا مكابر، قال الله تعالى في أكثر من ست آيات حاكياً ومقرراً: {قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}[الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥/ هود: ٥٠، ٦١، ٨٤، وغيرها]، وقال الوصي - كرم الله وجهه - في نهج البلاغة: (الحمد لله الذي لا إله غيره)، ولو كانت لمجرد النفي كما قالوا ما استقامت حجة الرسل على من أرسلوا إليهم، وإذاً لانتفت الإلهية عن غير الله ولم تثبت إلهيته ø بهذا التركيب، فأي حجة فيما حكاه الله عن رسله وقرره. (من خط سيدنا صلاح بن علي القاسمي نسباً، والشاكري بلداً ¦).
(*) وعدا، وخلا، وما عدا، وما خلا.
(٣) والعرف بخلاف هذا، وهو أنه يقتضي إثبات ملكه العشرة. (سحولي) (é). وينظر لو أفاق المجنون هل يفصل بين النفي والإثبات.
(٤) ولفظ الغيث[١]: وكان له دون ذلك بقليل أو كثير لم تطلق. ولفظ التذكرة: فلو قال: «ما لي غير أو سوى أو إلا عشرين» حنث بالزائد، لا بالناقص، إلا في «إلا» عند أبي¹ طالب.
=
[١] لفظ الغيث: قال أبو العباس: إن قال: «إن كان لي سوى عشرين درهماً أو غير عشرين درهماً أو إلا عشرين درهماً فامرأته طالق» وكان له دون ذلك بقليل أو بكثير لم تطلق.