شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 526 - الجزء 4

  حال اللفظ؛ لأن مشيئته حاصلة.

  قال مولانا #: وهذان القولان كما يجريان في «أنت طالق إن شاء الله تعالى» فإنهما يجريان في «إلا أن يشاء الله» لأن العلة واحدة. قال: والأقرب عندي¹ كلام الفقيه يحيى البحيبح.

  وأما مشيئة الغير فيعتبر المجلس¹ إن كان حاضراً⁣(⁣١)، وإن كان غائباً فله مجلس بلوغ¹ الخبر.

  (و) لفظ («غير» و «سوى» للنفي(⁣٢)) أي: إذا قال: «ما أملك غير عشرة دراهم أو سوى عشرة» فمعنى ذلك نفي ملك غير العشرة، ولا يقتضي إثبات ملكه للعشرة⁣(⁣٣) فلا يعد كاذباً إذا كان لا يملك عشرة⁣(⁣٤)، ولا خلاف في ذلك بين أبي


(١) فإذا قال: «شئت طلاقها» طلقت. قال أبو طالب: وكذا إذا سكت ولم يبد المشيئة طلقت على أصل يحيى #؛ لأنه جعل الاستثناء ظهور المشيئة، فلا فرق بين أن يظهرها أو لا يظهر؛ لانتفاء الاستثناء في الحالين. اهـ ولأن الظاهر أنه لم يشأ إمساكها إذا سكت.

(٢) أقول - والله أعلم -: الحق أنهما للنفي والإثبات لغة وشرعاً، والدليل على ذلك أن العرب لا تفرق بين قول: «لا إله إلا الله» و «لا إله غير الله أو سوى الله»، يعلم هذا ضرورة، ومنكر هذا مكابر، قال الله تعالى في أكثر من ست آيات حاكياً ومقرراً: {قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}⁣[الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥/ هود: ٥٠، ٦١، ٨٤، وغيرها]، وقال الوصي - كرم الله وجهه - في نهج البلاغة: (الحمد لله الذي لا إله غيره)، ولو كانت لمجرد النفي كما قالوا ما استقامت حجة الرسل على من أرسلوا إليهم، وإذاً لانتفت الإلهية عن غير الله ولم تثبت إلهيته ø بهذا التركيب، فأي حجة فيما حكاه الله عن رسله وقرره. (من خط سيدنا صلاح بن علي القاسمي نسباً، والشاكري بلداً ¦).

(*) وعدا، وخلا، وما عدا، وما خلا.

(٣) والعرف بخلاف هذا، وهو أنه يقتضي إثبات ملكه العشرة. (سحولي) (é). وينظر لو أفاق المجنون هل يفصل بين النفي والإثبات.

(٤) ولفظ الغيث⁣[⁣١]: وكان له دون ذلك بقليل أو كثير لم تطلق. ولفظ التذكرة: فلو قال: «ما لي غير أو سوى أو إلا عشرين» حنث بالزائد، لا بالناقص، إلا في «إلا» عند أبي¹ طالب.

=


[١] لفظ الغيث: قال أبو العباس: إن قال: «إن كان لي سوى عشرين درهماً أو غير عشرين درهماً أو إلا عشرين درهماً فامرأته طالق» وكان له دون ذلك بقليل أو بكثير لم تطلق.