شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 527 - الجزء 4

  العباس وأبي طالب.

  (و) أما (إلا) فإنها تخالف «غير» و «سوى» وذلك أنها (له) أي: للنفي (مع الإثبات) بخلافهما، فإنهما للنفي فقط، فلو قال: «ما أملك إلا عشرة دراهم» كان ذلك نفياً⁣(⁣١) لما عدا العشرة وإثباتاً للعشرة، فلو كان في ملكه أقل من عشرة⁣(⁣٢) كان كاذباً±، هذا مذهب أبي طالب⁣(⁣٣). قال مولانا #: وهو اختيارنا.

  وقال أبو العباس: هي للنفي فقط، مثل «غير وسوى». وهو قول أبي حنيفة.

  فرع: لو حلف «لا أكل هذه الرمانة غيره» فألقيت في البحر لم يحنث⁣(⁣٤) وفاقاً¹، ولو قال: «لا أكلها إلا هو» فألقيت في البحر حنث عند أبي طا¹لب، لا عند أبي العباس وأبي حنيفة.

  (قيل: و) إذا قال لامرأته: «أنت طالق (إلا أن) يقوم زيد» أو «إلا أن تدخلي الدار» فإن القيام والدخول (للفور(⁣٥))، فإذا لم يقعا عقيب اللفظ وقع الطلاق. ذكره أبو العباس وأبو طالب، وقد ضعفه المذاكرون، من حيث إن هذا اللفظ بمعنى الشرط، فإذا قال: «إلا أن تدخلي الدار» فهو بمعنى: إن لم تدخلي، وقد ثبت أن «إن


(*) فلو ملك أكثر هل يحنث؟ في النجري: يحنث. ومثله في الزهور. (é).

(١) قيل: والعبرة± بالعرف في جميع ذلك. (é).

(٢) أو أكثر. (شرح فتح).

(٣) ومما يحتج به أبو طالب على أن «إلا» للإثبات مع النفي قول القائل: «لا إله إلا الله»، فإن ذلك لنفي الآلهة وإثبات كون الله إلهاً بلا خلاف؛ إذ لو كانت للنفي فقط لم يكن من قالها قد أسلم. ومما يحتج به قوله ÷: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي». وأبو العباس يجيب بأن الإثبات في هذه الأمور لم يؤخذ من نفس اللفظ، بل من قرائن أخر. (غيث).

(٤) إلا أن يعلم أو يظن⁣[⁣١] أنه أكلها غيره. (غيث) (é).

(٥) في المجلس. (كواكب). إن كان حاضراً، وإن كان غائباً ففي مجلس بلوغ الخبر. اهـ ينظر في مجلس بلوغ الخبر.


[١] في النكاح، لا في لزوم الكفارة فلا بد من العلم. (é).