(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
صفحة 528
- الجزء 4
  لم» للتراخي، فتأولوا المسألة، فقال الفقيه محمد بن سليمان: إن المسألة محمولة على أنه نوى(١) إلا أن يقوم في الحال، أو تدخلي في الحال.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن هذا على أحد قولي أبي طالب أن «إن لم» للفور، وأما على الصحيح - وهو قوله الأخير، والمؤيد بالله - فيكون ذلك على التراخي¹(٢).
(١) قوي إن صا±دقته الزوجة على ذلك. (شرح الأزهار من الأيمان). أو بين على إقرار الزوجة. (é).
(٢) وإذا قلنا إنها للتراخي لم تطلق إلا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول، وهو الوقت الذي يعقبه نزاع الموت. (مشارق) (é). أو تعذر الفعل، كخراب الدار بعد التمكن.
(*) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «إلا أن يشاء أبوك» فاعتبر في الأول المجلس بخلاف هذا - أن هذا تعليق محض، وفي الأول تعليق وتمليك.