شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 529 - الجزء 4

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

  وقد فصل ذلك # بقوله: (ويصح توليته(⁣١)) أي: ويصح للزوج أن يولي طلاق زوجته. والتولية على ضربين: تمليك، وتوكيل؛ ولهذا قال #:

  (إما⁣(⁣٢) بتمليك(⁣٣)) والتمليك على ضربين: صريح، وكناية.

  (وصريحه⁣(⁣٤): أن يملكه) الغير (مصرحاً بلفظه) أي: بلفظ الطلاق⁣(⁣٥)، نحو أن يقول: «قد جعلت طلاق زوجتي إليك» وكذا: «ملكتك طلاقها⁣(⁣٦)، وهكذا إذا


(١) ولعله يكفي أن يكون المملَّك أو الموكَّل مميزاً، ولو صغيراً أو عبداً أو كافراً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) بفتح الهمزة وكسرها.

(٣) ولا بد من القبول.

(*) ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق؟ القياس لا يصح±؛ لأنه غير مأمور به. (é). وقيل: يصح مع التفويض.

(*) ويصح من المملك¹ التوكيل، بخلاف الوكيل، إلا أن يفوض¹. وهل يصح من المملك أن يملك غيره؟ قيل: لا يصح. وفي حاشية: قيل: له± أن يملك غيره بمثل ما ملك فيه أو دونه، لا أكثر فلا؛ قياساً على الحاكم أن له أن يولي غيره فيما ولي أو دونه. (é).

(*) ينظر هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق؟ قال #: القياس الصحة¹، ما لم يمنع منه مانع. اهـ ويكون بمعنى التوكيل. (حاشية سحولي) (é).

(*) فيقبل في المجلس قبل الإعراض وإن تأخر الطلاق. وقيل: لا يحتاج إلى القبو¹ل. وقد يقال: قولها: «طلقت» بمثابة القبول. (é).

(*) ولو لجماعة±، ويملك كل واحد منهم طلقة. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٤) فإن نوى± بصريح التمليك توكيلاً أو العكس صح مع المصادقة. (صعيتري) (é). إذ صريح كل واحد منهما كناية في الآخر. (تذكرة علي بن زيد) (é).

(٥) أي: بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق، نحو: «ملكتك طلاقك». (تعليق ابن مفتاح). وفي شرح الفتح: أن إرجاع الضمير إلى لفظ الطلاق مستقيم؛ لأن مراده «جعلت» كما مثّل.

(*) وفي الفتح±: «بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق». (é).

(٦) ولا يحتاج إلى إ¹ضافة إلى المملِّك، بخلاف الوكيل فيحتاج إلى± إضافة إلى الأصل؛ لأنه نائب عن الأصل.

=