(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  وقد فصل ذلك # بقوله: (ويصح توليته(١)) أي: ويصح للزوج أن يولي طلاق زوجته. والتولية على ضربين: تمليك، وتوكيل؛ ولهذا قال #:
  (إما(٢) بتمليك(٣)) والتمليك على ضربين: صريح، وكناية.
  (وصريحه(٤): أن يملكه) الغير (مصرحاً بلفظه) أي: بلفظ الطلاق(٥)، نحو أن يقول: «قد جعلت طلاق زوجتي إليك» وكذا: «ملكتك طلاقها(٦)، وهكذا إذا
(١) ولعله يكفي أن يكون المملَّك أو الموكَّل مميزاً، ولو صغيراً أو عبداً أو كافراً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) بفتح الهمزة وكسرها.
(٣) ولا بد من¶ القبول.
(*) ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق؟ القياس لا يصح±؛ لأنه غير مأمور به. (é). وقيل: يصح مع التفويض.
(*) ويصح من المملك¹ التوكيل، بخلاف الوكيل، إلا أن يفوض¹. وهل يصح من المملك أن يملك غيره؟ قيل: لا يصح. وفي حاشية: قيل: له± أن يملك غيره بمثل ما ملك فيه أو دونه، لا أكثر فلا؛ قياساً على الحاكم أن له أن يولي غيره فيما ولي أو دونه. (é).
(*) ينظر هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق؟ قال #: القياس الصحة¹، ما لم يمنع منه مانع. اهـ ويكون بمعنى التوكيل. (حاشية سحولي) (é).
(*) فيقبل في المجلس قبل الإعراض وإن تأخر الطلاق. وقيل: لا يحتاج إلى القبو¹ل. وقد يقال: قولها: «طلقت» بمثابة القبول. (é).
(*) ولو لجماعة±، ويملك كل واحد منهم طلقة. (حاشية سحولي معنى) (é).
(٤) فإن نوى± بصريح التمليك توكيلاً أو العكس صح مع المصادقة. (صعيتري) (é). إذ صريح كل واحد منهما كناية في الآخر. (تذكرة علي بن زيد) (é).
(٥) أي: بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق، نحو: «ملكتك طلاقك». (تعليق ابن مفتاح). وفي شرح الفتح: أن إرجاع الضمير إلى لفظ الطلاق مستقيم؛ لأن مراده «جعلت» كما مثّل.
(*) وفي الفتح±: «بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق». (é).
(٦) ولا يحتاج إلى إ¹ضافة إلى المملِّك، بخلاف الوكيل فيحتاج إلى± إضافة إلى الأصل؛ لأنه نائب عن الأصل.
=