(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  قال: «جعلت طلاق نفسك إليك» أو «ملكتك طلاق نفسك» فهذه صرائح في التمليك(١).
  (أو يأمر به(٢)) أي: بالطلاق (مع) قوله: (إن شئت) نحو أن يقول: «طلقي نفسك إن شئتِ(٣)» أو «طلقها إن شئتَ(٤)» (ونحوه) «متى شئت، أو إذا شئت، أو كلما شئت(٥)».
  (وإلا) يصرحْ بلفظ الطلاق في التمليك، أو يأمرْ به(٦) مع «إن شئت» ونحوه (فكناية) تمليك، لا صريح(٧).
  قال #: وقد ذكرنا مثال ذلك بقولنا: (كأمركِ(٨) أو أمرها إليك) أي: إذا قال
(*) وكذا بلفظ الهبة والنذر؛ لأنه حق، وهو يصح بذلك، لا بلفظ البيع±[١]؛ لأنه لا يصح بيع الحقوق، وهو منه. (عامر) (é). ولفظ حاشية السحولي: فلو قال: «بعت منك طلاقها» أو «بعت منكِ طلاقكِ» لم يصح. (لفظاً) (é).
(١) لا يحتاج إلى نية.
(٢) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته، وأما الكناية فالقوي كلام الصعيتري أنه لا يحتاج مصادقتها في التوكيل؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (شرح فتح معنى).
(٣) أو رضيت، أو أذنت، لا بغيت فلا يصح.
(٤) فلو قال المشروط بمشيئته: «شئتُ إن شئتَ» فقال الزوج: «شئتُ» لم يقع±؛ لأنه علق بمشيئة مطلقة. وقال الفقيه يوسف: بل يقع. (بيان). قوله: «لأنه علق بمشيئة مطلقة» يعني: وهذه غير مطلقة، بل مشروطة. (بستان).
(٥) فائدته: لا يحتاج إلى نية.
(٦) صوابه: أو لا يأمر به. (مفتي). يقال: معطوف على المنفي، فلا يحتاج إلى تصويب.
(٧) تمليك.
(٨) والأصل فيه ما روي أن النبي ÷ خير نساءه فاخترنه. وعن علي #: (إذا قال الرجل لامرأته: «أمرك بيدك» فالقضاء ما قضت) إلى غير ذلك. (غيث).
(*) قال الفقيه يوسف: فلو قال: «أمرك إليك إن دخلت الدار» ونحوه - لم يصح؛ لأن هذا تمليك معلق بشرط. اهـ وقيل: بل± يصح تقييده وتوقيته، كما يصح في الوكالة. (شرح أثمار).
[١] وفي بعض الحواشي: يصح ما لم يمنع إجماع.