شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 531 - الجزء 4

  لها: «أمرك إليك» أو قال لشخص: «أمرها إليك» فهذا كناية في تمليكها طلاق نفسها، وفي تمليك ذلك الغير طلاقها، فإن نواه كان تمليكاً، فلا يصح من الزوج الرجوع بعد ذلك، وإن لم ينو التمليك كان توكيلاً⁣(⁣١)، فيصح الرجوع قبل الفعل⁣(⁣٢) كما سيأتي.

  (أو) لم يأمرها بالطلاق، بل قال: (اختاريني أو نفسك(⁣٣)) فهو كناية في تمليكها


(١) وطلاق الوكيل يصح عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من¹ الإضافة. (من تعليق الفقيه حسن). لأنه من توابع النكاح، ولا بد من الإضافة في النكاح؛ لتعلق الحقوق بالموكل.

(*) مع النية، وإلا فلا شيء±. (é). فظهر أنه كناية في التمليك والتوكيل. (é). ولفظ حاشية السحولي: وإن لم ينو شيئاً لم يقع تمليك± ولا توكيل، كما لو لم ينو الطلاق بكنايته. (é).

(٢) فلو كان الزوج قد طلق زوجته طلاقاً رجعياً ولم يسترجع، هل يصح توكيله للغير أم لا يصح؛ لأنه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة، وإذا لم يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه التوكيل؟ ينظر فيه. قيل: لا يصح منه¹ التوكيل. وقيل: يصح؛ لأنه عارض يزول. (هبل).

(٣) أما لو قال: «طلقي نفسك إن شئت وشاء أبوك» أو «طلقها يا زيد إن شئت وشاء عمرو» هل يكون تمليكاً أو توكيلاً؟ قال #: الأقرب عندي أنه توكيل وليس بتمليك؛ إذ لم يجعل التصرف في إثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب المشيئة. (غيث) (é). وسيأتي معناها على قوله في التوكيل: «لا مع إن شئت» فابحث.

(*) فلو قال: «اختاري أبويك» فاختارتهما كان طلاقاً±، لا «اختاري أخاك أو أختك» فلا يقع طلاق±. ووجه الفرق: أن للأبوين من قوة الاختصاص ما ليس لغيرهما، فكان اختيارها لهما كاختيارها لنفسها، ذكر معنى ذلك في الغيث⁣[⁣١]. (شرح بحر). وظاهر الأزهار خلافه.

(*) تنبيه: أما لو قال: «اختاريني أو نفسك» فقالت: «اخترت» أو قال: «اختاريني» فقالت: «اخترت نفسي» فكلام أبي طالب يوهم أنه يقع بهما الطلاق، ورجح في الغيث أنه± لا يقع؛ لأنه في الصورة الأولى خيرها بين نفسه ونفسها⁣[⁣٢]، وفي الثانية: أمرها أن تختاره، ولم يأذن لها باختيار نفسها، وهذا ليس بتمليك للطلاق لا صريح ولا كناية. (شرح بحر) (é).


[١] ولفظ البيان: فرع: و±حيث تقول: «اخترت نفسي، أو أهلي، أو بيتنا، أو أبي، أو أمي» يقع طلقة رجعية. (بلفظه). [بل بصفة ما هي عليه. (é)].

[٢] يخرج من كلام أبي طالب طرفان: حيث قال: «اختاريني أو نفسك» فتقول: «اخترت» أو يقول: «اختاريني» فتقول: «اخترت نفسي» لم يكن شيئاً.