(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  لطلاق نفسها أيضاً.
  ولا بد في التمليك بلفظ «اختاري» من أن يذكر فيه لفظ نفس المرأة في كلام الزوج والمرأة جميعاً، أو في أحدهما، فالذي فيهما جميعاً أن يقول: «اختاريني أو نفسك(١)» فتقول المرأة: «اخترت نفسي».
  والذي في كلام الزوج وحده أن يقول هو: «اختاري نفسك» فتقول المرأة: «اخترت(٢)».
  والذي في كلام المرأة أن يقول الزوج: «اختاري» فتقول المرأة: «اخترت نفسي(٣)».
  قال أبو طالب: وإذا لم تذكر النفس في كلام أيهما، نحو أن يقول لها: «اختاري» فتقول المرأة: اخترت» لم يكن شيئاً±. قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح(٤): إلا أن يريدا¹ ذلك(٥) ويتصادقا عليه(٦).
  نعم، فإن لم يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلا شيء¹.
  وأما إذا وقع منه طلاق أو اختيار فإنه يصح (فتقع واحدة) رجعية(٧) (بالطلاق أو الاختيار(٨))، وعن زيد بن علي والباقر والصادق: أنها إذا اختارت نفسها
(١) وهذا التصحيح من سيدي الحسين بن القاسم، وهي نسخة الغيث.
(٢) أو فعلت.
(٣) ويصادقها± أنه قصد نفسها. (بيان معنى).
(٤) ë. ونظره الإمام في الغيث.
(٥) لأنه قد جعل للنية حكماً في الحال والاستقبال، فكذا في النفس. (زهور).
(٦) وبنى عليه في شرح الفتح والبيان، وهو قوي.
(*) قلت: وفيه نظر؛ لمخالفته نص أبي طالب أن نية المرأة لا يعتبر بها. (غيث معنى).
(٧) الأولى: بصفة ما¹ هي عليه. (é). وإنما قال: «رجعية» إشارة إلى خلاف الإمام زيد بن علي وغيره.
(٨) قال #: وقولها: «اخترت» صريح، فلا يحتاج إلى¹ نية [من الزوجة. (بيان)]. (سماع سحولي). فإن قال: «طلقي نفسك إن شئت» فقالت: «اخترت نفسي»؟ قال #: الأقرب أنه كناية طلاق، فيحتاج إلى نية. (غيث) (é).
=