شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 251 - الجزء 1

  خليل: إنه يجوز± التطهر به⁣(⁣١)؛ لأن ما عفي عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وإن لم يتعذر±. وقال في الزوائد والانتصار: إنه لا يعفى عنه.

  والطحلب: شجر ينبت في الماء.

  وقال الفقيه يوسف: هي الخضرة التي تعلق بالجدار.

  قال #: ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا: (ويرفع النجس(⁣٢)) أي: ويرتفع النَجسُ بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوباً(⁣٣)) فإنه يرفع النجس وإن لم يرفع الحدث.

  (والأصلُ في ماءٍ التبس مُغَيِّرهُ الطهارةُ(⁣٤)) يعني: إذا وجد ماءٌ متغير ولم يعلم


(١) وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو متوالد فيه».

(٢) صوابه: يزيل±؛ لأن الرفع للحكم، والإزالة للنجس.

(*) والفرق بين النجس والحدث: أن الحدث عبادة فلا يرفعه إلا مباح، ويحتاج إلى نية. والنجس ديانة محضة، فيصح بالمغصوب، ولا يحتاج إلى نية، فالفرق بينهما من أوجه أربعة: الأول: أن العبادة والمعصية لا يجتمعان. الثاني: أن الديانة لا تحتاج إلى نية. الثالث: أن الديانة تصح من الصبي ونحوه. الرابع: أن الديانة تصح الاستنابة فيها، بخلاف العبادة.

(٣) وهو إجماع. (راوع).

(*) ويوجب الضمان والإثم. (é).

(٤) والتطهير. (تذكرة). (è).

(*) حق العبارة أن يقال: فيما لم يعلم مغيره. (ضوء نهار).

(*) لا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر± به، وهو مفهوم الأزهار. (é).

(*) ولو علم± وقوع النجاسة فيه ما لم يظن تغيره لأجلها، ولا أحفظ فيه خلافاً.

(*) وهل يجب على من اشترى ثوباً أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا؟ قال ابن أبي العباس في كفايته: يجب. هذا على ذهني من الكفاية، ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها، قلت: والقياس يقتضي أنه لا يجب±؛ لأن الأصل الطهارة، فيستصحب الأصل، ويعضد ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعي عن الماء أطاهر هو أم لا؟ فزجر عمر الراعي عن الكلام، وتوضأ استصحاباً لحكم الأصل. (غيث).

(*) استصحاباً للحال.