(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  وقعت طلقة بائن(١).
  واعلم أنه لا يقع واحدة بالطلاق أو الاختيار إلا بشرطين: أحدهما: أن يقعا (في المجلس(٢))
(*) فائدة: لو قال: «جعلت أمر التمليك إليك» فقالت: «قد طلقت نفسي» قال #: فالأقرب أنه لا يقع شيء، بل تقول: «قبلت التمليك» ثم تطلق. (نجري). يقال: الطلاق متضمن للقبول. (شامي) (é).
(١) وإذا مُلِّكت الزوجة أو غيرها أمر الطلاق تمليكاً صريحاً أو كناية فلا يخلو: إما أن يقع ممن ملك أمر الطلاق والاختيار طلاق أو اختيار أو لا، إن لم يقع طلاق ولا اختيار فلا شيء عندنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومروي عن ابن عباس وابن مسعود. قال في الشرح: وروي عن علي #: (أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية)، وهو قول الحسن. (غيث لفظاً من شرح قوله: «أو اختاريني أو نفسك»). وقال فيه في شرح قوله: «فتقع واحدة بالطلاق ... إلخ»: قلت: وحكى في الشفاء عن زيد بن علي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى بن زيد: أنها إن اختارت نفسها وقعت واحدة بائن، وإن اختارت زوجها فلا شيء، واحتجوا بما رواه الباقر # عن علي # أنه قال: (إن اختارت نفسها فواحدة بائن[١]، وإن اختارت زوجها فلا شيء) فصار في المسألة ثلاثة مذاهب. وحجتنا على الحسن ما روي عن الأسود عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ÷ فاخترناه فلم يحسبه طلاقاً. وعن أبي جعفر الباقر يرفعه قال: خير رسول الله ÷ النساء فاخترنه أفكان ذلك طلاقاً؟ وأنهن جلسن يوماً عند امرأة منهن فتذاكرن، فقلن: إن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء - والله - أرغب في عيون الرجال ولا أرفع ولا أعلى مهوراً منا، فغار الله ø لنبيه، فأمره فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة، ثم إن جبريل # قال: «قد تم الشهر» فأمره أن يخيرهن فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٩}[الأحزاب]، فقلن: بل الله ورسوله والدار الآخرة أحب إلينا، أفكان طلاقاً؟ إلى غير ذلك. وعن ابن أبي ليلى قال: كل من حدثني عن علي # قال: (إذا اختارت زوجها فلا شيء) إلى غير ذلك. (غيث معنى).
(٢) إلا في المؤقت¹. (é).
[١] وهو محمول عند أبي طالب على أنها ناشزة، أو على عوض. (لمعة).