شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 534 - الجزء 4

  الذي وقع فيه التمليك⁣(⁣١)، فلو طلقت نفسها أو اختارت نفسها أو طلقها ذلك الشخص الذي ملك طلاقها في غير مجلس التمليك - لم يقع شيء إلا بتجديد لفظ التمليك⁣(⁣٢) في المجلس الثاني.

  الشرط الثاني: أن يقع الاختيار أو الطلاق في ذلك المجلس (قبل الإعراض(⁣٣))


(١) ويصح من الزوج الطلاق بعد تمليك⁣[⁣١] الغير؛ إذ هو الأصل. وكان الناظري يذكر أنه لا يصح منه؛ لأنه قد ملكه، ثم رجع لما ألزم ما ألزم⁣[⁣٢]، ولهذا ذكرناه تصريحاً خشية أن يكون قد حفظه عنه من حفظ فأصغى إليه، والأمر ظاهر لا غبار عليه. (شرح فتح).

(*) أو مجلس بلوغ الخبر إن كان غائباً. (é) [إلا في الموقت] ينظر في مجلس علمه.

(٢) ولا بد من القبول حيث يكون عقداً، ولا يعتبر المجلس.

(٣) من المملك.

(*) وفي شرح الفتح ما لفظه: المؤلف: فيعتبر في الإتيان بلفظ التمليك القبول في المجلس⁣[⁣٣] قبل الإعراض فقط؛ إذ هو حكم لازم لكل تمليك؛ إذ يعتبر الإيجاب والقبول، فاعتبر ذلك المؤلف وإن تأخر الطلاق إلى بعد المجلس؛ إذ قيد التمليك بقبوله. فافهم.

=


[١] والمملك باق على حاله، فيطلقها إن شاء بعد أن قد استرجعها الزوج. اهـ وعن حثيث±: التمليك ينصرف إلى الأولى فقط، فإن طلقها الزوج بطل التمليك، ومثله في الزهور. (é).

[٢] ولذا ألزم أنها لا تطلق من جهته رأساً، وأنه يصير ممنوعاً من الطلاق للواحدة والأكثر، مع أن المملك لا يملك إلا واحدة. (هامش شرح فتح).

[٣] يقال: هذا الطلاق متضمن للقبول. (شامي) (é).

[*] وفي حاشية السحولي: ولا يفيد± قبول التمليك في المجلس ثم يوقع الطلاق في غير المجلس في الأصح. (حاشية سحولي). وهو ظاهر الأزهار. (é).

[*] اعلم أنه لا يخلو: إما أن يكون التمليك مؤقتاً، نحو: «ملكتك طلاقها شهراً أو يوماً» فله أن يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة فقط، وظاهر قولهم أن ذلك له ولو لم يقبل، ولو أعرض. (é). وهذا منصوص عليه، وأما إذا كان التمليك مطلقاً نحو: «ملكتك طلاقها» فقال الإمام المهدي #: إن له المجلس¹ فقط قبل الإعراض. والذي في الزهور وغيره، وقرره في الأثمار وشرحه، وهو المعمول عليه - أنه إذا قبل في المجلس قبل الإعراض صار مالكاً للطلاق، فيطلق في المجلس أو غيره طلقة واحدة. وأما قوله: «إن شئت، وأمرك إليك، واختاريني أو نفسك» فلم يوقف على قول لأهل المذهب أنه إذا قبل أو قبلت فيكون كالأول، بل ظاهر كلامهم أنه يعتبر المجلس¹ قبل الإعراض، والله أعلم. اهـ وفي الكواكب في المؤقت معنى ما ذكرنا، وفي غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق، وهو المعمول عليه. (سيدنا عامر ¦).