شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 535 - الجزء 4

  فأما لو تكلمت أو فعلت فعلاً يدل على أنها معرضة عن قبول التمليك ورادة له⁣(⁣١) لم يصح منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في المجلس.

  فلو قام الزوج⁣(⁣٢) وبقيت ففي الوافي والزوائد: ¹ هي على خيارها⁣(⁣٣). وقال الأستاذ: بل يبطل خيارها⁣(⁣٤).

  قال أبو حنيفة: فإن مكثت يوماً⁣(⁣٥) في مجلسها فهي على خيارها ما لم تعرض، فإن سكتت سكوتاً طويلاً⁣(⁣٦) كان أم قصيراً، أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله إعراضاً عن القبول - نحو أن تستدعي طعاماً⁣(⁣٧) أو تشتغل بضر أو نفع أو صلاة⁣(⁣٨) أو قراءة طويلة⁣(⁣٩) - سقط خيارها.


(*) هذا إذا كان مطلقاً¹، لا مؤقتاً فيقع فيه ولو أعرض. (كواكب معنى). بعد أن قبلت في المجلس⁣[⁣١] فلها من بعد أن تطلق نفسها في مدة التوقيت. (حاشية سحولي). وقد ذكر معناه في الزهور.

(١) لا يشترط، بل الإعراض كاف.

(٢) بخلاف سائر التمليكات وسائر العقود⁣[⁣٢]، والفرق: أنه لا يصح الرجوع هنا. وفي المعيار ذكر في البيع أنه لا يشترط بقاء الموجب في المجلس كما لا يشترط سماعه للقبول ولا عدم إعراضه.

(٣) ووجهه: أنه لا يصح¹ رجوعه هنا. (é).

(٤) لأن من شرط قبول كل عقد أن يكون قبل افتراق المتعاقدين. (غيث). ومثل قول الأستاذ في الزهور.

(٥) مفكرة في أمرها. (ديباج).

(٦) غير مفكرة. (ديباج).

(٧) لا شراباً؛ لأنه يحصل العطش من الحرارة لأجل الاهتمام. (صعيتري).

(٨) ما لم تخش فوت الفريضة.

(٩) ثلاث آيات.


[١] وظاهر قولهم أن ذلك له ولو لم يقبل، ولو أعرض، وهذا منصوص عليه. (عامر) (é).

[٢] فلعلها تبطل بقيام¹ المبتدئ قبل جواب المجيب؛ لأنه يصح الرجوع فيها، وقيامه كرجوعه. (بستان).