شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 536 - الجزء 4

  فإن كان يسيراً⁣(⁣١) نحو تسبيح يسير⁣(⁣٢) أو تكون قائمة فتقعد لم يبطل خيارها.

  قال أبو طالب: وهذا لا يبعد على أصلنا.

  قال الفقيه حسن: الظاهر¹ في السكوت أنه ليس بإعراض⁣(⁣٣) وإن طال، والظاهر في الأفعال⁣(⁣٤) أنها إعراض إلا ما يكون اهتماماً في العادة، نحو أن تكون مضطجعة أو قائمة فتقعد.

  قال في الكافي: إن أ¹تمت الفريضة⁣(⁣٥) أو شربت⁣(⁣٦) مكانها لم يكن إعراضاً، لا إذا أتمت النافلة⁣(⁣٧).

  واعلم أن ألفاظ التمليك صريحها وكنايتها يعتبر⁣(⁣٨) فيها وقوع الطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الإعراض (إلا) التمليك


(١) مثل آيتين.

(٢) قال سيدنا شرف الدين¹: يحتمل أن اليسير تسبيحتان، وفي القراءة آيتان، ما لم تكن الآية طويلة. (تعليق الفقيه حسن).

(٣) ما لم يعد إعراضاً. (é). ويبين مدعي الإعراض.

(٤) والأقوال. (é).

(٥) أو ابتدأتها لتضيق الوقت لم يكن إعراضاً. (é).

(٦) أما الشرب فإعراض إذا كان¹ ابتداء. (é). وإلا فلا. (é). وفي بعض الحواشي: تماماً، لا ابتداء⁣[⁣١]. (é).

(٧) أربعاً، لا ركعتين، كما في الشفعة. اهـ يعني: لا يكون إعراضاً حيث أتم ركعتين. (é).

(٨) اعلم أن ألفاظ التمليك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: يعتبر وقوعه في المجلس لا بعده، سواء قبلت فيه أم لا، وهو ما كان غير مشروط، أو مشروطاً بـ «إن» فقط. الثاني: المشروط بغير «إن» فيفيد عموم المجالس لا الألفاظ، وهو «إذا، ومتى». الثالث: يفيد عموم المجالس والألفاظ، وهو المشروط بـ «كلما».


[١] فيكون إعراضاً. (é).