شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 252 - الجزء 1

  بماذا تغير أبنجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل، وأصل الماء الطهارة.

  (ويترك) من المياه (ماء التبس بغصب أو متنجس(⁣١)) مثاله: أن يكون معه آنية فيها ماء، فبعضها طاهر وبعضها متنجس⁣(⁣٢) أو مغصوب، فالتبس أيها الطاهر أو المباح - فإنها تترك جميعاً، ويعدل إلى التيمم⁣(⁣٣)، أما حيث التبس المباح بالمغصوب⁣(⁣٤) فالترك واجب وإن كثر¹ت آنية المباح⁣(⁣٥).

  وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فإنما يترك حيث تستوي آنية الطاهر والمتنجس أو تكون آنية المتنجس أكثر، فأما إذا زادت آنية الطاهر⁣(⁣٦) فإنه يتحرى


(١) يقال: إن الماء مثلي فهلا كان له أخذ حصته؛ إذ من حكم المثلي إذا التبس بعضه ببعض قسم، وقسمته إفراز؟ اهـ يقال: إنما يقسم بعد الخلط وهنا لا خلط. اهـ وقيل: الحيلة في جواز التوضؤ به أن يخلط الماء الحلال والغصب، ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب؛ لأن الماء مثلي في الأصح كما سيأتي، وكان شريكاً، وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته إفراز، والماء كذلك. (حثيث). والمختار الصحة±[⁣١] مع الإثم. (é).

(٢) ويشترط كثرة± الآنية الطاهرة، فإن استويا لم يتحرّ؛ لأنه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب، بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء؛ إذ لا تحريم في لبس المتنجس، بخلاف استعمال الماء المتنجس. (شرح فتح). (é).

(٣) بعد إراقتها± ندباً. [في المتنجس].

(٤) أو نحوه كالوديعة (é). ولم يظن رضا مالكه. و (é)

(٥) ولا يقبل خبر± العدل كما يأتي في الإبراء في قوله: «ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لا أخذه». (é). وعن السلامي: يقبل إذا أفاد الظن.

(٦) فإن ظن بعد الوضوء قبل الصلاة أن الذي توضأ به هو النجس، ففيه وجوه في البحر: يعيد ولو± أدى إلى استغراق الآنية.

=


[١] ولا تصح قسمته¹، ولو كانت إفرازاً؛ لأن القسمة لا تكون إلا بعد الخلط، وهنا كل واحد متميز. اهـ وفي الغيث: لأنه لا يلزم الغير اجتهاده. اهـ وقيل: لأنه اجتمع واجب ومحظور. اهـ وإذا خلطه أثم. (شامي).