شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 549 - الجزء 4

  فالمال واضح، وأقله ما يتمول في العادة⁣(⁣١)؛ فلا يصح خمراً ولا خنزيراً لمسلم. والذي في حكمه: ما يصح أن يعقد عليه الإجارة، نحو أن يقول: «طلقتك على أن تخيطي لي قميصاً⁣(⁣٢)»، أو «على أن تحملي لي كذا إلى أرض كذا» أو نحو ذلك⁣(⁣٣)، فلو لم يكن مالاً ولا في حكم المال لم يكن خلعاً⁣(⁣٤)، نحو أن يقول: «على أن تدخلي الدار⁣(⁣٥)» أو «على أن لا تكلمي فلاناً» أو «على أن لا تزوجي فلاناً⁣(⁣٦)» ونحو ذلك.


(١) ما له قيمة في القيمي، وما لا يتسامح بمثله في المثلي. (شرح فتح معنى) (é).

(٢) إذا كان الثوب معيناً لزمها أدنى خياطة فيه، وإن لم يكن معيناً فما يقع عليه اسم الثوب واسم الخياطة لزمها. (شرفية) (é).

(٣) الهبة. اهـ نحو أن يقول لها: «أنت طالق على أن تهبي لي كذا» فإن هذا في حكم المال؛ لأن العوض هو لفظ الهبة، لكنه يؤول إلى المال. (شرح بهران).

(٤) بل يكون رجعياً.

(*) فائدة: إذا باع رجل زوجته من رجل آخر بزوجته وزيادة بقرة معينة [أو غير معينة. (é)] وقبل الآخر - طلقت زوجة الذي شرط زيادة البقرة، واستحق تلك البقرة، وكان طلاقاً خلعاً، وتطلق زوجة الآخر طلاقاً رجعياً. (بحر). مع النية. (é). لأنه من كنايات الطلاق. (é).

(٥) حيث لم يكن¹ لمثله أجرة، وإلا صح. اهـ حيث كان للزوج غرض، وإلا لم يكن الخلع صحيحاً. اهـ يقال⁣[⁣١]: إذا± سقطت الأجرة فقد صارت إلى الزوج؛ لأنه الآمر.

(٦) قال في بعض الحواشي: هذه من صور الدور⁣[⁣٢]. والقوي ما في الكتاب: يقع الطلاق بالقبول، كما يأتي، ولها الخيار في التزويج.

=


[١] لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: ولو لم يكن له غرض ويكون خلعاً. اهـ يقال: من شرط العوض أن يصير أو بعضه إلى الزوج فيحقق. يقال: هو في حكم الصائر إلى الزوج لما كان عن أمره. (é).

[*] ولو كان لمثله أجرة؛ لأن من شرط العوض أن يصير إلى الزوج. اهـ يقال: إذا سقطت± الأجرة فقد صار إلى الزوج لأنه الآمر.

[٢] يستقيم إذا كان شرطاً، وصورته لو قال: «بشرط ألا تزوجي فلاناً» فإنه يكون عقداً إذا قبلته طلقت. (é). [رجعياً. (é)].