شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 550 - الجزء 4

  الشرط الرابع: أن يكون العوض (صائر⁣(⁣١) أو بعضه إلى الزوج) فلو كان كله لغير الزوج، نحو أن يقول: «طلقتك على ألف لزيد» أو نحو ذلك - لم يكن خلعاً⁣(⁣٢)، بل إذا قبلت طلقت رجعياً¹(⁣٣).

  فأما لو كان بعضه له وبعضه لغيره، نحو أن يقول: «على أن تهبيني نصف كذا ونصفه لابني⁣(⁣٤)» ففعلت، فإنه يكون خلعاً بقدر¹ حصته، ويقبل الهبة±(⁣٥) له ولابنه


(*) وهكذا لو قال: بشرط أن لا تزوجي فلاناً، فإنه يكون عقداً إذا قبلت طلقت [رجعياً. (é)] وكان لها الخيار من بعد؛ لأن ذلك لا يستعمل في العادة للشرط في هذه الصورة، وقد ذكر ذلك في اللمع¹ عن شرح أبي مضر. (بيان). فلو جعلناه شرطاً حقيقياً لزم منه الدور: لا يقع طلاق حتى تتزوج، ولا تتزوج حتى تطلق. (زهور)⁣[⁣١].

(*) ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا قال: «طلقتك على أن تزوجي فلاناً» أو «على أن لا تزوجيه» فقبلت - طلقت [رجعياً. (é)] ولها الخيار من بعد في الزواجة وعدمها. (بيان).

(١) بالجر صفة لعوض، وبعضه بالرفع عطف على الضمير في «صائر» العائد إلى العوض على مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير، وأما على مذهب البصريين فلا يستقيم.

(٢) وترجع به مع البقاء± والتلف إن سلمته ظانة أنه قد لزمها، وإن سلمته عالمة بعدم اللزوم لم ترجع به إلا مع البقاء. (é). وقيل: لا فرق؛ لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها.

(٣) في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء. (é).

(٤) إذا كان عيناً±، وإن كان في الذمة لم تصح الهبة للابن؛ لأنه لا تصح هبة الدين إلا لمن هو عليه. (é).

(٥) لصحة الهبة، لا الطلاق فقد وقع. اهـ وقال في الكواكب: لا بد من القبول± في صحة الطلاق.

(*) ولم يجعل المؤيد بالله سؤال الزوج في هذه المسألة يغني عن القبول، بل قال: إنه لا بد من قبوله، ومثله في حواشي الإفادة. قال الفقيه يوسف: والوجه فيه: أنه جاء بسؤاله للهبة مشروطاً، وهو قوله: «إذا وهبتني فأنت طالق»، فلم يجعل ذلك سؤالاً كافياً عن القبول. وكذا إذا جاء بلفظ العقد، نحو: «على أن تهبيني» فإنه لا يغني عن القبول. (كواكب).


[١] هذه في الزهور على قول اللمع: إذا طلق امرأته بشرط أن تتزوج بفلان ... إلخ.