شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 551 - الجزء 4

  إن كان صغيراً⁣(⁣١)، أو كبيراً ووكله بالقبول أو أجاز⁣(⁣٢).

  واعلم أنا إذا جعلنا النصف الذي للابن من جملة عوض الخلع فلا رجوع لها فيه؛ لأنه عقد معاوضة(⁣٣).

  وإن قلنا: إن الخلع بالقدر الذي صار إلى الزوج¹ فقط⁣(⁣٤) نظرنا في الابن: فإن كان من غيرها كان لها أن ترجع فيما وهبته له⁣(⁣٥)، وإن كان منها وهو بالغ فلا رجوع؛ لأنه رحم. وإن كان صغيراً ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى #، لا على أصل± المؤيد بالله، كما سيأتي في كتاب الهبة⁣(⁣٦).

  قوله: (غالباً(⁣٧)) احتراز من أن يخالع العبد زوجته


(١) أما لوقوع الخلع فقد وقع⁣[⁣١]. (مفتي). بقبوله الهبة لنفسه؛ لا لو قبل لابنه فقط لم يقع الخلع، بل طلقة رجعية.

(٢) فإن لم يجز أو لم يقبل لم يقع الخلع±. (é).

(٣) الأولى أن يقال: لأن خروج البضع لا قيمة له. (مفتي).

(*) والظاهر أن± الطلاق لا يقع إلا بعد قبول الهبة؛ لأن المقصود صحتها لا مجرد لفظها. (بيان، وكواكب). وقال الدواري: بل قد وقع الخلع، وإنما القبول لنفوذ الهبة. وكذا نقل عن القاضي عامر.

(٤) وهو الصحيح±؛ لأنا لو جعلناه من جملة عوض الخلع صح أن يكون العوض صائراً جميعه إلى غير الزوج؛ إذ لا فرق بين الكل والبعض. اهـ ومثله في الغيث والبحر.

(٥) وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا¹ يصح الرجوع في جميع الأطراف؛ لأنه في مقابلة غرض، وقد حصل، وهو طلاقها خلعاً. (é).

(٦) في قوله: «ولا وهبت لله ... إلخ». [وفي الأم خلاف (نخ)].

(٧) وحذف المؤلف قوله: «غالباً» واختار أن العوض قد دخل في ملك العبد لحظة؛ إذ لولا ذلك لما صح الخلع. (شرح بهران). ينظر، فالعبد لا يملك في حال.


[١] وفي الكواكب: لا بد من القبول لصحة الطلاق¹؛ لأن البعض الذي لغير الزوج وإن لم يكن من جملة عوض الخلع فقد شرط به، فلا يقع الخلع إلا بأن يملك ذلك الغير ذلك البعض؛ لا لكونه عوض الخلع، بل لكونه مشروطاً، ذكر ذلك في الغيث.