(باب الخلع)
  فإنه يصح(١) مع كون العوض يصير إلى سيده(٢).
  واعلم أن عوض الخلع قد يكون من زوجته وقد يكون من غيرها، فحيث يكون (من زوجته(٣)) لا يصح الخلع إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون الزوجة (صحيحة التصرف(٤)) وذلك بأن تكون بالغة عاقلة(٥) حال عقد الخلع، فلو
(١) وإذا كان العوض من السيد حيث يزوج أمته بعبده لزم، ويسقط.
(*) إلا أن يشرط العوض لسيده فلا يقع الخلع[١]؛ لعدم وقوع شرطه[٢]. (معيار) (é).
(٢) ويجب دفع المال إليه؛ لأنه المستحق، فإن سلم إلى العبد لم يبرأ إلا أن يكون مأذوناً.
(*) ويصح من العبد مخالعة زوجته ولو كان بغير إذن سيده، ولو كانا لمالك واحد¹ في الأصح [ويلزم ويسقط. (é)] ويصح من الأمة [والمكاتبة كذلك. (بيان) (é)] المخالعة، فإن كان بإذن سيدها كان عليه، ولا يعتبر نشوزها، وإن كان بغير إذنه كان في ذمتها، ويعتبر نشوزها، إلا أن تدلس[٣] ففي رقبتها، ولعله لا يعتبر نشوزها مع التدليس؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدها، ومع عدم التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) ولو سكرى. (é).
(٤) فلو خالع عن الصغيرة أبوها وضمن المهر[٤] كان الطلاق رجعياً[٥]، وكان للمرأة إذا بلغت أن تطالب الزوج [والزوج يرجع على الأب. (é)] وهذا إذا لم يحل الزوج امرأته على الأب بمهر ابنته عليه، فأما لو أحالها بمهرها على الأب، وقَبِل الأب، وكان مَلِيّاً وقت الإحالة، وفياً بقضاء ابنته - لم يكن لها أن تطالب الزوج¹ إذا بلغت بشيء. (دواري). وكان خلعاً. (شرح بحر).
(٥) مختارة. (é).
[١] ولا رجعياً. (é).
[٢] وهو كونه للزوج. (معيار).
[٣] بأن سيدها أذن لها؛ إذ هو دين جناية، فيقع الخلع، ويخير السيد بين تسليمها أو فدائها. (é).
[*] إن جهل، وهي المبتدئة. (é).
[٤] هذا على قول السيدين في أنه لا يلزمه إلا إذا ضمن، فأما على إطلاق¹ الهادي # فهو لازم له بالقبول للخلع ولو لم يضمن. (بستان) (é).
[٥] وفي الكواكب±: يكون خلعاً عند الهادي؛ لأنه يصح العوض من الغير. (é).