شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 253 - الجزء 1

  حينئذ⁣(⁣١)، وإلى هذا أشار # بقوله: (إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى(⁣٢)).


(*) مسألة: فلو كان المتحرون في الملتبس جماعة، فتوضأ كل واحد منهم بما ظن طهارته حتى استغرقوا الآنية صحت صلا±تهم فرادى، وأما جماعة فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يؤم أحدهم± بالثاني، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال الإمام يحيى: بل يجوز؛ لأن الإمام حاكم. (بيان بلفظه).

(١) لظهور غلبة جانب الإباحة.

(٢) ولا يلزمه± التأخير، ويصلي أول الوقت. (بيان). وقيل: يلزمه التأخير، كما يأتي في قوله: «فإن ضاقت تحرى».

(*) فإن قلت: كيف أجازوا التحري في الآنية، ومنعوه في رضيعة التبست بأجنبيات، فما الفرق؟ قيل: الإجماع على أنه لا يجوز فيها التحري، يعني: في الرضيعة. وفي ورود هذا الإجماع نظر، فقد حكي عن الناصر والقاضي زيد والغزالي: جواز التحري، فالأولى أن يقال: إن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تقض في غيرها، سيما في الطهارات، فإن الشريعة فيها سمحة. (سماع).

(*) والفرق بين الإنائين والثلاثة: أن في الإنائين يغلب جانب الحظر، وفي الثلاثة يغلب جانب الإباحة. فإن قيل: لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين، والمسلوختين إذا كانت إحداهما ميتة والأخرى مذكاة مع الالتباس؟ فالجواب: أنه قد جاز أكل الميتة في حال لأجل الضرورة، والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضاً، وكذا الثوب المتنجس جازت الصلاة فيه في حال الضرورة، ولم يجز التوضؤ بالمتنجس في حال من الأحوال. (زهرة).

(*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى، ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان: أحدهما: ±أنه يتوضأ بالثاني. والثاني: أنه لا يتوضأ به، بل يتيمم. اهـ وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم؟ وجهان، رجح الإمام يحيى أنه± لا يعيد، ولا يغسل ثيابه. وقيل: بل± يغسل ثيابه⁣[⁣١] للمستقبلة. (é).

(*) مسألة: ± من احتاج إلى الماء للشرب - [ولو لغير ضرورة. (é)] - والتبس بالنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى فيه [يعني: ولو± استوت الآنية هنا؛ لأن المحظور مما تبيحه الضرورة في حال]؛ لأن الضرورة تبيح ذلك، وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه¹ [ولو لم يكن مضطراً إلى شربه. (é)] وكذا إذا التبس المذكى بالميتة. (بيان). (é).

=


[١] حيث قد استعملها جميعاً. (بحر).