شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 553 - الجزء 4

  كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح⁣(⁣١) الخلع بعوض منها⁣(⁣٢).

  (و) متى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض من مالها و (لو) كانت (محجورة) عن التصرف فيه، بمعنى أنه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليها، فإن الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع، لكن عوض الخلع يبقى في ذمتها⁣(⁣٣)، ولا تخرجه من المال الذي حجرت فيه إلا بعد رفع الحجر أو بإذن الحاكم⁣(⁣٤) أو الغرماء.

  وهكذا لو كانت أمة⁣(⁣٥) فخولعت على عوض منها بغير إذن سيدها⁣(⁣٦) فإنه يصح الخلع، ويكون العوض في ذمتها⁣(⁣٧) تطالب به إذا عتقت. فإن كان بإذن


(١) î. ولا يكون رجعياً¹[⁣١] أيضاً، ذكره في الغيث. وفي تعليق الفقيه حسن عن الوافي: يقع رجعياً.

(٢) ولو من غيرها إذا تولت العقد.

(٣) ويعتبر نشوزها. (é).

(*) وهذا حيث لم يكن معيناً، وإن كان معيناً وسلمه الحاكم إلى الغرماء أو تلف فلا شيء للزوج مع علمه، إن لم يحصل منها تغرير، وإن كان جاهلاً لزمها قيمة القيمي ومثل المثلي له. اهـ وعن القاضي عامر: تلزم القيمة± ولو كان عالماً بالحجر؛ لأنها مالكة، بخلاف ملك الغير. (é).

(٤) ولو غير الحاجر¹.

(٥) أو مدبرة±.

(٦) فرع: فلو± خالع سيد الأمة زوجها على رقبتها ملكها الزوج، ووقع الطلاق مقارناً للملك، ثم الفسخ، والترتيب ذهني فقط كما تقدم؛ لصحة اجتماع الطلاق والفسخ. (معيار، وبحر).

(٧) إلا أن تدلس بأن سيدها أذن لها كان دين جناية في رقبتها. (بيان) (é).

(*) حيث كان ديناً، وأما إذا كان عيناً ولم يرض السيد أو الحاجر أو الغرماء فلعله يقال: لا± شيء في ذمة الأمة± للزوج، كما لو خالعها على خمر أو خنزير؛ لأن الزوج غير مغرور؛ من حيث إنه معلوم أن الأمة لا تملك. والمحجور إذا كان عالماً بالحجر فكذا، وإلا فقيمته إلى بعد فك الحجر أو نحوه. (من تعليق ابن مفتاح). وعن القاضي عامر: تلزم القيمة± ولو كان عالماً بالحجر؛ لأنها مالكة، بخلاف ملك الغير.


[١] لأنه علقه بالعوض، ولا حكم لبذلها العوض، ولأنه لا حكم لقبولها، فلم يقع عوض ولا قبول صحيح، فلا يقع به الطلاق أصلاً. (بهران).