شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 554 - الجزء 4

  سيدها⁣(⁣١) كان عليه⁣(⁣٢).

  قال في الانتصار وغيره¹(⁣٣): إن المكاتبة كالأمة⁣(⁣٤) في صحة الخلع.

  الشرط الثاني: أن تكون وقت الخلع (ناشزة⁣(⁣٥) عن شيء مما يلزمها له⁣(⁣٦) من


(١) فإن أذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها¹. (é). وإن أذن لها مطلقاً لزمه إلى قدر مهرها، والزائد في ذمتها. (é).

(٢) ولا يعتبر± نشوزها، فإن كان بغير إذنه كان في ذمتها، ويعتبر نشوزها، إلا أن تدلس ففي رقبتها، ولعله لا يعتبر النشوز مع التدليس؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدها، ومع عدم التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي) (é).

(٣) من الكتب.

(٤) لفظ البيان: وإن كانت مكاتبة فقال في البحر⁣[⁣١]: تكون كالأمة. وفيه نظر⁣[⁣٢]، بل يكون عليها إذا أذن لها سيدها، وإن لم ففي± ذمتها⁣[⁣٣]. اهـ ويعتبر نشوزها±. (حاشية سحولي).

(٥) ويعتبر النشوز± في العقد عند القبول، وفي الشرط عند حصول الشرط ولو كانت عند التعليق غير ناشزة¹، وفي الموقوف مطلقاً⁣[⁣٤] عند الإجازة في الأصح. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) بالعقد. (بيان).

(*) قال المنصور بالله: وكذا لو طلبته الطلاق لغير سبب منه كان نشوزاً⁣[⁣٥]. وقال ابن أصفهان: لا يكفي ذلك¹. وهو مفهوم كلام اللمع. (بيان) (é). ومن أكبر النشوز أن يجدها عند فاحشة، أو ينهاها عن أكل ذوات الروائح الكريهة فلا تنتهي.

=


[١] الذي في البحر في باب الخلع ما لفظه: وليس للمكاتبة المخالعة بغير إذن؛ إذ هو تبرع. فلعل قول المصنف: «فيه نظر» أنه يصح منها، ويكون في كسبها مع الإذن، وفي ذمتها حيث لم يأذن. (هامش بيان). ومفهوم البحر: أنه يلزم سيدها¹، وكذا شرح الأزهار؛ لأنه قال فيه: «كالأمة».

[٢] لأن إذن سيدها أباح لها التصرف، لا أنه يلزمه المال. (بستان).

[٣] تطالب به إذا عتقت، ولو دلست. اهـ وقيل: يكون مع التدليس كجناية المكاتب، يعني: في كسبه±.اهـ ولعله لا يعتبر النشوز. (é).

[٤] والقياس عند± العقد إن قلنا: إن الإجازة كاشفة. اهـ ومعناه عن المفتي.

[٥] فإن كان لعذر نحو أن يكون لسوء عشرته لم يكن نشوزاً. (بيان). لقوله ÷: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة». (شفاء).