شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 555 - الجزء 4

  فعل أو ترك) فالفعل نحو: أن يأمرها⁣(⁣١) أن تقف في موضع⁣(⁣٢) فتمتنع لغير عذر، وهكذا لو دعاها للوطء إلى موضع⁣(⁣٣) فلم تجبه.

  والترك: نحو أن يلزمها⁣(⁣٤) بترك شيء مما يكرهه الزوج⁣(⁣٥) فلا تتركه، وذلك نحو أن ينهاها⁣(⁣٦) عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج، أو نحو ذلك⁣(⁣٧).

  ومن النشوز في الترك: أن تؤذيه⁣(⁣٨) بلسانها بشتم أو غيره؛ لأن ترك أذاه يلزمها. ومن ذلك أن تقول: «لا أطأ لك فراشاً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبر لك قسماً⁣(⁣٩)».


(*) سؤال: إذا فعل الزوج فعلاً ضاراً مع زوجته فكان سبباً في نشوزها، وقصد ذلك، هل يبرأ من حقوقها وإن لم تبرئه أم لا؟ الجواب: أنه يأثم بذلك، ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها وإن كان سببه منه أولاً، وإضرارها لا يبيح لها النشوز الذي هو معصية، هذا الذي اقتضاه النظر. ولبعض العلماء: أن ذلك يقضي بعدم صحة الخلع؛ لأن الزوج العاصي. وفيه نظر؛ لأن تمرده لا يبيح لها النشوز، كما ذكر أنها لا تمتنع منه مع الخلوة، اللهم إلا أن يصح اتفاق في المسألة. (غيث معنى). قلت: لا± يستقيم نشوز مع الإضرار منه بسوء العشرة أو نحوها. (é).

(١) لا فرق°.

(٢) يليق بها. (é).

(٣) يليق بها. (é).

(٤) لا فرق°. (é).

(٥) وهو واجب عليها.

(٦) صوابه: لم يأذن لها. (é).

(٧) أن تأخذ شيئاً من ماله. (é).

(٨) أو أهله °مما يكره.

(*) وكذا من± يتأذى بأذيته من أهله، كأبويه أو غيرهما. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا إذا كانت تكرهه⁣[⁣١] من غير سبب منه.

(٩) فيما يجب عليها طاعته. (é).


[١] المذهب خلافه¹.