(باب الخلع)
  وما اختاره # من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادي¹ والقاسم والناصر.
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز.
  (أو من غيرها(١) كيف كانت) أي: ولو كانت صغيرة أو مجنونة، ناشزة أم غير ناشزة، فإنه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان المتقدمان، وهما: كونها صحيحة التصرف، وناشزة.
  وحكى في الكافي عن القاسم والهادي والناصر أن عوض الخلع لا يصح(٢) من غير الزوجة، بل يقع الطلاق رجعياً(٣)، ويرد العوض على الذي أخذ منه.
  نعم، ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول(٤) أو ما في حكمه في مجلس العقد(٥) أو) في مجلس
(١) مكلف حر¶[١] مختار ولو كان محجوراً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) واختاره المتوكل على الله.
(*) حجتهم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩]، فظاهرها يقتضي بطلان العوض من غيرها. (بستان). قلنا: طلاق معلق على عوض مال فكان بائناً، قياساً على الطلاق بعوض منها. (غيث).
(٣) لعله في العقد، لا في الشرط فلا يقع.
(٤) فائدة: إذا دخل أحد حروف «علب» على حرف الشرط، نحو أن يقول: «أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» فلا بد من دخولها في المجلس، ولا يكفي القبول وحده؛ لتوقف نفوذ العقد على الدخول. (غيث). وفي البحر: يجوز¹ تأخر الشرط عنه. وهو قوي. (é).
(٥) أي: الإيجاب.
(*) والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب. (كواكب). حيث كان الموجب الزوج، لا الزوجة فيعتبر± مجلسهما جميعاً.
=
[١] بل ولو عبداً، ويبقى في ذمته. (é).