شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 556 - الجزء 4

  وما اختاره # من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادي¹ والقاسم والناصر.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز.

  (أو من غيرها⁣(⁣١) كيف كانت) أي: ولو كانت صغيرة أو مجنونة، ناشزة أم غير ناشزة، فإنه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان المتقدمان، وهما: كونها صحيحة التصرف، وناشزة.

  وحكى في الكافي عن القاسم والهادي والناصر أن عوض الخلع لا يصح⁣(⁣٢) من غير الزوجة، بل يقع الطلاق رجعياً⁣(⁣٣)، ويرد العوض على الذي أخذ منه.

  نعم، ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول⁣(⁣٤) أو ما في حكمه في مجلس العقد⁣(⁣٥) أو) في مجلس


(١) مكلف حر[⁣١] مختار ولو كان محجوراً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) واختاره المتوكل على الله.

(*) حجتهم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، فظاهرها يقتضي بطلان العوض من غيرها. (بستان). قلنا: طلاق معلق على عوض مال فكان بائناً، قياساً على الطلاق بعوض منها. (غيث).

(٣) لعله في العقد، لا في الشرط فلا يقع.

(٤) فائدة: إذا دخل أحد حروف «علب» على حرف الشرط، نحو أن يقول: «أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» فلا بد من دخولها في المجلس، ولا يكفي القبول وحده؛ لتوقف نفوذ العقد على الدخول. (غيث). وفي البحر: يجوز¹ تأخر الشرط عنه. وهو قوي. (é).

(٥) أي: الإيجاب.

(*) والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب. (كواكب). حيث كان الموجب الزوج، لا الزوجة فيعتبر± مجلسهما جميعاً.

=


[١] بل ولو عبداً، ويبقى في ذمته. (é).