شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 557 - الجزء 4

  (الخبر به(⁣١)) فلو لم يقع القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس الخبر به لم يصح الخلع⁣(⁣٢).

  والذي في حكم القبول هو الامتثال أو السؤال، فالامتثال نحو أن يقول الزوج: «أنت طالق على أن تبرئيني¹ من مهرك⁣(⁣٣)»


(*) قبل الإعراض من القابل، لا من الموجب. ولا يشترط بقاء الموجب والقابل في المجلس. اهـ وهذا إذا كانت هي القابلة، وأما إذا كان هو القابل فلا بد من حضورهما جميعاً؛ لأنه يصح منها الرجوع قبل القبول، والله أعلم. (بحر). ومثله في حاشية السحولي. (é).

(١) وهذا خاص في الخلع± والعتق⁣[⁣١] والوقف، بخلاف سائر العقود فلا يصح القبول في غير مجلس العقد، ذكره ابن مفتاح. اهـ وذلك لأنه قد دخلها الشرط، بخلاف سائر العقود فلا تصح مع الشرط. (بحر). ولأنه يصح تعليق الطلاق بالشرط، وبغير عوض، بخلاف البيع فافترقا. (غيث). قال الإمام المهدي #: لأنه فارق سائر العقود لأن فيه شائبة الطلاق، وماثلها لأن فيه العوض، فكان له حكم بين الحكمين، ذكر ذلك في شرح النجري، وعلى ذلك يكون العتق مثل الطلاق. وقيل: الفرق بأن هذا إسقاط حق له، بخلاف غيره من العقود فهو إثبات حق لغيره فاشترط فيه المجلس. وقرره المفتي.

(٢) ولا رجعي. (é).

(٣) يقال: هذا مستقبل، فكان صوابه أن يقال: «أنت طالق على برائي»، وأما الصورة التي في الشرح فلا بد من القبول بعد قولها: «أبرأت». قال المفتي: الذي قررته جرياً على القواعد أن «أن» في معنى الاستقبال كما حققه النحاة، وإن كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول حكم ما أول به، وإذا كان كذلك فـ «على أن تهبيني ونحوه» مستقبل، فلا يصح إلا على قول المؤيد بالله في العِدَة، أو حيث قبل، وما في البيان من المشكل عندي على قياس أصل الهدوية. (حاشية محيرسي).

=


[١] هذا إذا كان من غير كتاب ولا رسول، وإلا صح من غير فرق بين الطلاق وغيره من سائر العقود. (é).