(باب الخلع)
  فتقول: «أبرأت(١)» فقولها: «أبرأت» بمنزلة قولها: «قبلت(٢)»، فتطلق بقولها: «أبرأت».
  وأما السؤال فنحو قولها: «طلقني على ألف(٣)» فإذا قال: «طلقتك» طلقت،
(*) مسألة: وإنما يصح الخلع على البراء إذا كان المهر¹ ديناً، فأما إذا كان عيناً فالبراء من الأعيان إباحة[١] لا يصح عليها الخلع، بل يقع الطلاق بالقبول في العقد رجعياً، وفي الشرط لا يقع، إلا أن يجري العرف¹ بأن البراء من الأعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر فإنه يصح [أي: البراء] إذا قبله الزوج في المجلس، أو في مجلس علمه حيث هو غائب، لا إن قبل له غيره ثم أجاز ذلك؛ لأنه ليس بعقد[٢]. وإن جعلناه تمليكاً احتاج إلى القبول في المجلس وكون المهر معلوماً، وإذا قبل له غيره ثم أجاز صح ذلك، ذكره الفقيهان حسن ويوسف. (بيان بلفظه).
(١) وكان ديناً±. لا عيناً[٣] فيقع رجعياً حيث كان عقداً. (é).
(٢) ما يقال فيمن قال لزوجته: «خالعتك بجميع حقوقك» فقالت: «أنت بريء» هل هو عقد أو شرط أو لا أيهما؟ الجواب عن ذلك¹: أن ذلك عقد، يقع الخلع بائناً إن كانت ناشزة، وإلا كان رجعياً. اهـ وسؤال آخر فيمن قال: «خالعت زوجتي بجميع حقوقها إلى رقبة فلان» وقبل ذلك الفلان، فهل يكون التزاماً للزوج بمهر زوجته؟ الجواب: أنه± يكون خلعاً، ويلزم الرجل القابل مثل حقوق الزوجة للزوج. (نقل من خط الإمام محمد بن علي الوشلي # بالمعنى). اهـ مسألة: ± ولفظ المبارأة والمخالعة كناية في الطلاق. (بيان بلفظه). ولفظ البحر: مسألة: ولفظ الخلع كناية فيقبل قوله: إنه أراد غير الطلاق؛ لاحتماله. أبو طالب: لا؛ إذ الظاهر خلافه. أبو حنيفة: إن أتى به عقيب ذكر العوض لم يقبل قوله؛ إذ هو قرينة للطلاق، وإلا قبل. قلت: للنية تأثير مع الاحتمال القريب[٤] لا البعيد. (بحر بلفظه).
(٣) أو «أبريني بطلاقك» فأبرأت. (بحر).
[١] وهذا مبني على أحد قولي المؤيد بالله: إن البراء من الأعيان إباحة، وعلى أحد قوليه وأبي العباس: إنها تصير أمانة فقط±، كما يأتي في باب الإبراء إن شاء الله تعالى. اهـ وإنما يكون البراء إباحة في الأمانة كما يأتي. (é).
[٢] لأن الفسخ لا تلحقه الإجازة؛ إذ ليس عقداً، والإجازة إنما تلحق العقود. (بستان).
[٣] إلا أن يجري عرف أن البراء من الأعيان تمليك. (é).
[٤] فإذا قالت: «خالعتني أو بارأتني على ألف» فقال: «خالعتك أو بارأتك أو فاديتك» - فالظاهر من حاله مطابقة جوابه لما ذكرته، فيحكم عليه بذلك ظاهراً لا باطناً، ذكره في الانتصار. (شرح بحر).