(باب الخلع)
  ولا تحتاج إلى قبول(١) بعد قولها: «طلقني» وهكذا لو قال: «أطلقك بمهرك؟» فقالت الزوجة: «نعم(٢)» فيقول: «طلقتك» فلا تحتاج قبولاً بعد ذلك.
  ولا بد أن يقع القبول في المجلس (قبل الإعراض(٣) فيهما) أي: في الصورتين جميعاً، وهما مجلس الإيجاب، ومجلس بلوغ الخبر به، فإن تخلل الإعراض لم يصح القبول من بعد إلا بتجديد الإيجاب(٤). وقد تقدم تبيين ما يثبت به الإعراض.
  ثم إنه ذكر # كيفية المخالعة، وكيفية القبول أو ما في حكمه، وأمثلة العقد بقوله: (كأنت كذا على كذا) أي: «أنت طالق على ألف» (فقبلت، أو) قبل (الغير(٥)) فإنها تطلق حينئذ خلعاً، ويلزمها الألف حيث قبلت هي، ويلزم ذلك
(١) وكذا إذا قالت: «أبرئك على طلاقي» فقال: «نعم» فقالت: «أبرأتك» صح الطلاق والبراء جميعاً. (é).
(٢) لأن قولها «نعم» بمنزلة تقدم السؤال.
(٣) من القابل±. (é).
(*) منها، أو منه مع حضورها؛ لأن لها الرجوع قبل القبول في العقد. اهـ وفي حاشية السحولي¹: منها إن كان الزوج هو المبتدئ، وقبل الإعراض منه إن كانت هي المبتدئة، فلو طلق بعد الإعراض كان رجعياً[١]، لا إعراضه وهو المبتدئ فلا يضر. (بلفظه) (é).
(٤) ولا يقع رجعي± ولا بائن. (é). وقال الفقيه حسن وغيره: يقع.
(٥) ولا بد أن يقول الغير: مني. (تهامي). لا يشترط± أن يقول الغير: «مني» كما هو ظاهر الكتاب، وهذا عند الهادي #؛ إذ قبوله بمنزلة الضمان، خلاف السيدين.
(*) فإن قبلا معاً± فعليهما إن كانت ناشزة، وإلا فعليه. اهـ قيل: والقياس أنها± إذا لم تكن ناشزة فعليه حصته[٢]. (é). فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس فلا عوض إلا على قول من أثبت التحويل على من عليه الحق. وينظر في الطلاق هل رجعي أو بائن؟ إن قيس على النكاح فرجعي؛ إذ اللبس يبطله، كمسألة وليين. وإن قيس على الجمعة كان خلعاً، فينظر. اهـ يقال: قد وقع العوض، وإنما التبس من هو عليه منهما، فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع؛ إذ قد لزم في الأصل[٣]. (سحولي) (é). ويكون خلعاً، والألف عليهما جميعاً، ولا يقال: هو تحويل على من عليه الحق؛ لأنه قد حصل العوض، وهو البينونة، كما لو التبس حر بعبد. (إملاء).
[١] وقيل: لا± يقع.
[٢] لصحة قبوله دون قبولها. (حابس) (é).
[٣] ويورد في مسائل¹ المعاياة: أين خلع من دون عوض.