شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 560 - الجزء 4

  الغير حيث هو القابل⁣(⁣١).

  (أو) قالت لزوجها: (طلقني) على ألف (أو) قال له غيرها: (طلقها على كذا) أي: على ألف مثلاً (فطلق) طلقت خلعاً، ولزمها الألف حيث هي الطالبة، ولزم ذلك الغير حيث هو الطالب ولو لم يقل: ¹ «على ألف مني⁣(⁣٢)».

  قال #: ولما كان الخلع منقسماً إلى: عقد وشرط، وفرغنا من ذكر العقد - بينا النوع الثاني بقولنا: (أو شرطه(⁣٣)) أي: شرط ذلك العوض الجامع لتلك القيود


(١) وإن لم يكن± مخاطباً على ظاهر الأزهار. (é). خلاف الفقيه يوسف.

(٢) ولفظ التذكرة: «على ألف مني».

(*) هذا ظاهر إطلاق الهادي # وابن أبي الفوارس؛ لأن دخوله في العقد يجري± مجرى الضمان والالتزام، خلاف ما ذهب إليه السيدان فلا بد أن يقول: «مني» أو «علي» أو نحو ذلك.

(٣) قال سيدنا ابن مفتاح: الفرق بين± العقد والشرط من وجوه أربعة: الأول: أنه لا بد في العقد من القبول أو ما في حكمه في المجلس، بخلاف الشرط. الثاني: أنه يعتبر نشوزها في مجلس العقد عند قبولها، بخلاف الشرط فإنه يعتبر حال حصوله. الثالث: أن العقد لا يبطل بالموت بعد القبول، بخلاف الشرط. الرابع: أن الإجازة تلحق العقد لا الشرط. (زهور). الخامس: إذا خالعها بأكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعياً، بخلاف الشرط فلا يقع شيء. السادس: إذا طلقها ثلاثاً بألف، فإن أتى بحروف الشرط لم يستحق الألف إلا بتتمة الثلاث، ويعتبر النشوز عند الثالثة، بخلاف الأولى والثانية، بخلاف العقد. وأنه يصح منها الرجوع قبل القبول في العقد، لا في الشرط. (راوع).

(*) ويعتبر النشوز حا¹ل حصول الشرط، فإذا لم يكن منها نشوز ولا في حكمه⁣[⁣١] بطل الخلع والعوض، ولم يقع الطلاق.

(*) إنما أتى بالضمير العائد إلى العوض لئلا يوهم أن الطلاق المشروط يكون خلعاً وإن عري عن العوض، وليس كذلك¹، ولهذا لم يقل: أو شرط، بل قال: «أو شرطه» فافهم. (وابل).

=


[١] بأن تكون خائفة بعدم قيامها بذلك في المستقبل. اهـ بناء على أن مجرد الخوف نشوز، والمذهب± خلافه.