(باب الخلع)
  وهي: كونه مالاً أو ما في حكمه، صائراً أو بعضه إلى الزوج، فإنه لا بد في العوض أن يكون كذلك في العقد وفي الشرط.
  ثم ذكر # كيفية المخالعة(١) بالشرط بقوله: (كـ «إذا كذا(٢)» أو «طلاقك كذا») فالأول نحو: «إذا أبرأتيني(٣) فأنت طالق» فإنها تطلق بالبراء(٤)، وهكذا «إن ومتى» أو أي أدوات الشرط.
  الثاني أن يقول: «طلاقك براؤك(٥)» أو «طلاقك أن تهبيني ألفاً(٦) أو عبداً» أو
(*) مسألة: فإن قال: «إن أعطيتني ألفاً» فأعطته ألفين طلقت±، فإن قال: «على ألف» فأعطته ألفين لم تطلق؛ إذ الأول شرط وقد وفت به وزيادة، والثاني عقد والإعطاء فيه نائب عن القبول، وشرط القبول المطابقة[١] كما مر. (بحر، وبيان معنى).
(١) ولو جمع بين مخالعةِ زوجته على عوض من الغير عقداً والقبليةِ، نحو: «زوجتي طالق على ألف منك قبل موتي بشهر» وقَبِل الأجنبي ذلك - وقع، فمتى مات الزوج انكشف أنها مطلقة قبل موته بشهر طلاقاً بائناً بالعوض من الغير؛ فلا ترث، وتعتد من عند الموت عدة طلاق. ولا يبطل عقد الخلع بموت زيد الملتزم للعوض قبل موت الزوج، فيكون العوض من تركته لورثة الزوج، وإنما يبطل هذا لو ماتت هي أو مات الزوج قبل مضي شهر، والله أعلم. (حاشية سحولي).
(٢) ظاهر هذا أنه إذا قال: «إذا سلمت لي ألفاً فأنت طالق» أنه يصح، أعني: وإن لم يقترن بتمليك، نحو: «إذا وهبتني ألفاً»، ولعله يفيده الأزهار بقوله: «والزوج على القبض فيهما». (سيدنا حسن ¦).
(٣) وكان ديناً، لا عيناً فلا يقع لا رجعي ولا بائن.
(٤) مع تعيين± المبرأ منه، كما يأتي في باب الإبراء في الأزهار.
(٥) قياساً على قوله¹: «أنت طالق للسنة»، فإنه مقدر بالشرط فكذلك هنا. وقال المؤيد بالله: ليست بمعنى الشرط فلا يقع بها شيء. والحجة عليه ما تقدم من القياس. (بهران).
(٦) ويقبل الهبة. (é).
[١] فيه نظر. فإن ظاهر كلام أهل المذهب لا تشترط المطابقة. (é).