(باب الخلع)
  نحو ذلك، فإن هذا بمعنى الشرط(١).
  نعم، وإذا خالعها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض (ولو بعد المجلس(٢)) نفذ الخلع؛ لأن المجلس لا يعتبر إلا في العقد.
  تنبيه: قال أبو حامد(٣): لو قالت: «إن طلقتني فأنت بريء» فطلق - طَلَقَت رجعياً(٤).
  قال مولانا #: وكذا على أصلنا(٥)؛ لأنها لم تجعل البراء عوضاً عن الطلاق فلم يكن خلعاً(٦)، كما لو قالت: «إن جاء زيد»، بخلاف قول الزوج: «متى أبرأتني
(١) فأما لو قال: «أنت طالق ولي عليك ألف» فقبلت - طلقت± مجاناً، وكان رجعياً. (é).
(*) فإن قال: «أنت طالق إلى مقابل كذا»، قال القاضي يحيى الجباري: إنه يقع± الطلاق خلعاً. (é). لأن هذا اللفظ شرط عرفي وإن لم يكن من أدوات الشرط المعروفة في النحو وأصول الفقه، وقد صرح بما هو نظير ذلك في الكواكب، فقال ما لفظه: وكذا بشرط البراء، فهو عقد في الشرع؛ لأجل الباء الزائدة، لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال أنهم يقصدون به الشرط، والمعروف من حال العوام الآن أنهم لا يريدون بمثل هذا عند المخارجة إلا الشرط. (من خطه ¦). وقد قال في الكتاب في شرح قوله: «كإذا كذا» إلى أن قال: فإن هذا بمعنى الشرط، قال في الغاية: عرفاً، وهو كلام الفقيه يحيى البحيبح في شرح الفتح في قوله: «والزوج على القبض فيهما»، ويؤيده ما في البيان في قوله: الخامس اللفظ ... إلخ.
(٢) إلا أن يوقته± بوقت ففيه.
(٣) هو محمد بن إبراهيم الجاجرمي. وجاجرم: موضع بين نيسابور وجرجان، فيها جماعة من العلماء.
(٤) بخلاف العقد فلا فرق بين أن يكون الابتداء منها أو منه فإنه يكون خلعاً.
(*) والصحيح± أنه يكون خلعاً كما هو مصرح به[١]، وهذا من أبي حامد بناء على أن البراء لا يصح مشروطاً فلا يقع البراء، وإذا لم يقع لم يقع الخلع. والمذهب: أنه يصح البراء مشروطاً فيقع خلعاً. اهـ الفرق عند أبي حامد في الابتداء من كلام الزوجة أو الزوج، كما مثل الشارح.
(٥) وقد رجع عنه في البحر إلى أنه خلع.
(٦) بل خلعاً±. (é). وهو ظاهر المذهب. (é).
[١] في مفهوم قوله: «ولها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط».